جريدة الديار
الثلاثاء 26 مايو 2026 01:45 مـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة الأهلية يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك محافظ الشرقية يُصدر حركة تنقلات محدودة لإعادة تنظيم وتوزيع العمل بين عددٍ من رؤساء الوحدات المحلية برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة ومخلفات الأضاحي خلال أيام العيد ”سويلم” يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة الوزارة خلال إجازة ”عيد الأضحى المبارك” محافظ قنا يهنئ فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك محافظ سوهاج يهنئ شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية بحلول عيد الأضحى المبارك محافظ الدقهلية: انتظام بيع الخبز المدعم بمخبز المحافظة ومنافذ التوزيع بمراكز المحافظة يوميا مستشفيات جامعة بنها ترفع حالة الطوارئ خلال احتفالات عيد الأضحي المبارك حادث اصطدام سيارتين ومصرع ٦ أشخاص على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف رئيس جامعة المنصورة يهنئ القيادة السياسية ومنسوبي الجامعة والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك إستقرار بوقفة عرفات في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء باكستان‬⁩ ترفض دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ⁧‫ترامب‬⁩ للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم

قرار عاجل من الحكومة بشأن أسعار المواد البترولية

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا رقم 69 لسنة 2023 بشأن بعض التدابير التي يتم توقيعها في حال مخالفة القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية ،مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية، يتم اتخاذ الإجراءات التالية حالة ارتكاب أي من المخالفات التالية للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية.

المادة الاولى

أولا: بيع المواد البترولية المدعمة بأزيد من السعر الرسمي المقرر لها.

وثانيًا: التصرف في جزء أو كل كمية المواد البترولية المنصرفة.

ثالثا: تجميع كميات من المواد البترولية في غير الأحوال المصرح بها: حيث يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها من المخالف وسدادها لصالح الهيئة المصرية العامة البترول، وفي حالة تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها وتعليتها على رصيد المخالف وسداد ثمنها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول ويتم الإيقاف لمدة شهر والإنذار بإلغاء الترخيص.

رابعًا: التوصل دون وجه حق إلى الحصول على حصة من المواد البترولية بناءً على تقديم المعلومات أو وثائق غير صحيحة أو بعد زوال السبب الذي قام بناء عليه الحصول عليها.

خامسًا: تفريغ مقاول نقل المواد البترولية شحنة لغير الجهة المخصصة لها دون اتخاذ الإجراءات المقررة.

المادة الثانية:

يلتزم مأمور الضبط القضائي فور تحرير محضر، بإثبات الجرائم التي تقع بإخطار مديرية التموين المختصة برقم المحضر وتاريخه ونوعه ونوع المخالفة وبيانات المخالف وصورة من المحضر.