جريدة الديار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 02:36 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إنقلاب سيارة تحمل ٧ أطفال في ترعة بالإسكندرية .. إنقاذ ٦ والبحث عن الأخير الدقهلية: استكمال حملة النظافة بقرية تلبانة ورفع 70 طن تجمعات قمامة اليوم جامعة المنصورة تنظم زيارة ميدانية موسَّعة لطلابها إلى شمال سيناء لتعزيز الوعي الوطني والانتماء أب بلا قلب.. عاطل ينهي حياة ابنته في كفر الشيخ شوبير يكشف عن تواجد مهاجم جديد على رادار الأهلي البنك الزراعي يُعلن عن انضمام أحمد حبلص لقيادة مجموعة الخزانة والمؤسسات المالية وزير المالية يوضح مزايا تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ”معلومات الوزراء” يصدر دراسة حول دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بصعيد مصر تقلبات جوية عنيفة ومؤثرة اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان الاسماعيلية تقنية 4K HDR.. أكثر من 150 قناة عالمية تنقل مباريات كأس أمم أفريقيا صعوبة في شحن الكروت واحتمالية زيادة الأسعار.. وزارة الكهرباء تحسم الجدل الخارجية الفلسطينية: أوضاع غزة والضفة تتطلب تحركًا دبلوماسيًا عاجلًا

قرار عاجل من الحكومة بشأن أسعار المواد البترولية

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا رقم 69 لسنة 2023 بشأن بعض التدابير التي يتم توقيعها في حال مخالفة القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية ،مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية، يتم اتخاذ الإجراءات التالية حالة ارتكاب أي من المخالفات التالية للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية.

المادة الاولى

أولا: بيع المواد البترولية المدعمة بأزيد من السعر الرسمي المقرر لها.

وثانيًا: التصرف في جزء أو كل كمية المواد البترولية المنصرفة.

ثالثا: تجميع كميات من المواد البترولية في غير الأحوال المصرح بها: حيث يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها من المخالف وسدادها لصالح الهيئة المصرية العامة البترول، وفي حالة تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها وتعليتها على رصيد المخالف وسداد ثمنها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول ويتم الإيقاف لمدة شهر والإنذار بإلغاء الترخيص.

رابعًا: التوصل دون وجه حق إلى الحصول على حصة من المواد البترولية بناءً على تقديم المعلومات أو وثائق غير صحيحة أو بعد زوال السبب الذي قام بناء عليه الحصول عليها.

خامسًا: تفريغ مقاول نقل المواد البترولية شحنة لغير الجهة المخصصة لها دون اتخاذ الإجراءات المقررة.

المادة الثانية:

يلتزم مأمور الضبط القضائي فور تحرير محضر، بإثبات الجرائم التي تقع بإخطار مديرية التموين المختصة برقم المحضر وتاريخه ونوعه ونوع المخالفة وبيانات المخالف وصورة من المحضر.