جريدة الديار
السبت 27 سبتمبر 2025 04:23 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الشهيد مساعد محمد حربي يُخلد باسمه دفعة جديدة من ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة ”رشوان” رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يكشف أسباب التراجع الإسرائيلي عن التصعيد مياه الإسكندرية تستضيف مبادرة ١٠٠مليون صحة وزير الأوقاف يفتح حوارًا مباشرًا مع مسئولي الإرشاد الديني حول تفعيل الأنشطة الدعوية «الطاقة النظيفة مستقبل أخضر وحياة مستدامة »ندوة بمجمع الإعلام دور الدين والإعلام في الحفاظ على الأمن القومي” محور ندوة حاشدة في دمنهور وزير الأوقاف يجتمع بمسئولي الإرشاد الديني ونشر الدعوة بالمديريات الإقليمية لبحث خطة العمل الدعوي للعام القادم وزارة الأوقاف: احترام السائح واجب وطني ويعكس صورة مصر الحضارية إخلاء ميدان رمسيس من الإشغالات: محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير. خطر انفجار يهدد غواصة روسية في البحر المتوسط بسبب تسرب وقود خطير العمل والتضامن يقرران صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة جنايات دمنهور تقضى بالإعدام الثاني لتوربيني كفر الدوار المتهم بإختطاف أطفال والتعدي عليهم جنسياً

الوطنية للانتخابات تعلن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانا عاجلا بشأن الانتخابات الرئاسية، حيث عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، اجتماعا لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية والترتيبات الخاصة بإجراء الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات.

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

القانون رقم 22 لسنة 2024 بأن يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.

يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون:

1- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.

2- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

3- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.

4- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

5- ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.

7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعة سنة ميلادية.

8- ألا يكون مصابًا بمرضٍ بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

كما حددت المادة 142 من الدستور الشروط الواجب توافرها لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية:

1- أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.

2- أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.