جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 06:47 صـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس مجلس النواب يهنئ النائب هشام الحصري بفوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي التليفزيون الإيراني يحذر المواطنين لأول مرة من ضربات نووية «نميرة نجم»: إفريقيا شريك كامل في صياغة سياسات الهجرة وليست منفذ للقرارات الأوروبية رصاصة النهاية في كفر الدوار.. مصرع إمبراطور الكيف بعد اشتباك مع الداخلية ابتكار شباب جامعة المنصورة الجديدة: تحويل النفايات الإلكترونية إلى سماعات طبية رقمية عالية الدقة فيديو يطيح بسائق ميكروباص البحيرة.. حصل أجرة زيادة وسب الراكب البنك الأهلي يوقع عقد تمويل مع شركة مباني ادريس للمساهمة في تمويل مشروع KOUN برأس الحكمة روائح كريهة وقوارض تفتك بالزرع.. حكاية 13 قيراطاً تحولت لمقلب قمامة أمام كوبري الباشا ضربة قاضية لغشاشي البحيرة.. ضبط مخازن سلاحها ”السلع الفاسدة” وطن ملح مجهول جامعة المنصورة الأهلية تطلق رسميا خدمات لـ AWS Academy لطلابها لمواكبة متطلبات سوق العمل العالمي محافظ البحيرة تتسلم الدليل المساحي لأملاك الدولة بمركز كفر الدوار مواعيد مباريات الزمالك بدوري أبطال أفريقيا

لهئية الوطنية للانتخابات توضح ... مين ليه الحق ينتخب ومين لا؟

المستشار وليد حمزة
المستشار وليد حمزة

أعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، موعد إعادة الانتخابات الرئاسية في الخارج على أن تكون أيام 5 و6 و7 يناير المقبل، ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وأكدت الهيئة أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات والادلاء بأصواتهم، للتعبير عن آرائهم، مشددة على أن الانتخابات الرئاسية حق دستوري أصيل لكل مواطن مصري، والمشاركة مكفولة لكل من تحققت فيه الشروط الانتخابية.

وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات حيث نص على:

- أنه كل مواطن مصري بلغت سنه 18 عاما وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين.


- يُعفي من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

كما حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات الذي ليس لهم الحق في مباشرة الحقوق السياسية وهم:

- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة.
- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها بشأن إفساد الحياة السياسية.
- المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر.
- المصاب باضطراب نفسى أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.
- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.