جريدة الديار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 06:00 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وفاة فتاة بالقاهرة الجديدة بعد إلقاء نفسها من مبنى جاكلين عازر توجه بالجاهزية القصوى ومتابعة تجمعات مياه الأمطار بالمحافظة القبض على متهم أرسل فيديوهات مخلة مفبركة لأميرة الدهب وابتزها ماليًا رئيس جامعة المنصورة ورئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتثقيف القانوني 3️⃣ تجديد حبس إمام مسجد الرحمن الرحيم لانتحاله صفة مأذون شرعي متفوقا على روني.. محمد صلاح يحتفل برقم قياسي في الدوري الإنجليزي بسبب فرحة انتخابية.. القبض على صاحب معرض سيارات أطلق أعيرة نارية بالبحيرة غارات وقصف للاحتلال جنوب ووسط قطاع غزة مع أزمة صحية خانقة شاهد.. أتوبيس مدرسة شهير يقتحم منزلا بمدينة بدر رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟ سد النهضة ”صندوق أسود” لمصر: وزير الري يحذر من خطورته بسبب الإدارة غير المنضبطة عودة ”شركة النصر للسيارات” للإنتاج بعد 15 عامًا: ”ميني باص نصر ستار” بداية جديدة

وزير التموين يحذر من التلاعب فى أسعار السلع الاستراتيجية.. التفاصيل

الدكتور على المصيلحى وزير التموين
الدكتور على المصيلحى وزير التموين

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط واجراءات تداول تلك المنتجات والسلع، وينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع (زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض) بإصدار فواتير بيعية ضربية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمايتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.


كما ألزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدي اللغات الأجنبية، على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج او السلعة (ح أ س م ).

كما ألزم القرار كل نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على أرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للسعر البيع النهائي للمستهلك، على أن تقوم الشركات والمنشآت بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التى يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء فى يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج وسلعة، على أن تكون شاملة ( وصف المنتج او السلعة والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وتاريخ الإنتاج وكمية الإنتاج وكمية المبيعات المحلية والأرصدة المخزنه من هذه المنتجات والسلع وبيان بالمتعاملين مع الشركة او المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم )، على أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموفاة جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك فى اليوم التالى لتاريخ وروده إليها.

كما ألزم القرار الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار فى حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأى منتج أو سلعة مشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر، وأسباب التغيير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما حظر القرار التلاعب بأى صورة من الصور فى السعر المدون على المنتج أو السلعة والبيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج أو السلعة، وأكد القرار أن كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لذلك، ويستهدف القرار فى الأساس حماية المستهلك النهائى ومتابعة الإتاحة وكميات الانتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار إليها ومتابعة كميات المبيعات والأرصدة المخزنة فيها.