جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 07:38 صـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
القبض على رجل أعمال معروف من محافظة سوهاج في كمين أمني بالجيزة أسرة «طلاب من أجل مصر» بجامعة قناة السويس تنظم احتفالية كبرى لتهنئة الدكتور ناصر مندور بتجديد الثقة الرئاسية مبادرات مستدامة من وزارة التموين لتخفيف الأعباء عن المواطنين رئيس مجلس النواب يهنئ النائب هشام الحصري بفوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي التليفزيون الإيراني يحذر المواطنين لأول مرة من ضربات نووية «نميرة نجم»: إفريقيا شريك كامل في صياغة سياسات الهجرة وليست منفذ للقرارات الأوروبية رصاصة النهاية في كفر الدوار.. مصرع إمبراطور الكيف بعد اشتباك مع الداخلية ابتكار شباب جامعة المنصورة الجديدة: تحويل النفايات الإلكترونية إلى سماعات طبية رقمية عالية الدقة فيديو يطيح بسائق ميكروباص البحيرة.. حصل أجرة زيادة وسب الراكب البنك الأهلي يوقع عقد تمويل مع شركة مباني ادريس للمساهمة في تمويل مشروع KOUN برأس الحكمة روائح كريهة وقوارض تفتك بالزرع.. حكاية 13 قيراطاً تحولت لمقلب قمامة أمام كوبري الباشا ضربة قاضية لغشاشي البحيرة.. ضبط مخازن سلاحها ”السلع الفاسدة” وطن ملح مجهول

3 آلاف جنيه غرامة تغيير اسم الصيدلية وثلاثة لعدم تواجد الصيدلي

أصدر الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، القرار الوزاري، رقم 265 لسنة 2024 ، الذي يحدد الرسوم الخاصة ببعض المخالفات الصيدلية ، والذي جاء نصه كالتالي :

قرار رئيس هيئة الدواء المصرية

رئيس هيئة الدواء المصرية: بعد الاطلاع على:

- القانون رقم )48(لسنة 1941 في شأن قمع التدليس والغش؛

- وعلى القانون رقم )163( لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح

- وعلى القانون رقم )127( لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة؛

- وعلــى القانــون رقــم )113( لسنة 1962 فــي شــأن إعــادة تنظيــم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات

والكيماويات الطبيــة؛

- وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم )181( لسنة ،2018 ولائحته التنفيذية؛

- وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم )١٥١( لسنة ،٢٠١٩ ولائحته التنفيذية؛

- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم )7( لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة؛

- وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم )1( المنعقدة بتاريخ 2020/7/20؛

- وعلـــى القـــرار الـوزاري رقـم )25( لســـنة 2009 بشـــأن إجـــراءات الترخيـــص للشركات التوزيـــع المخـــازن الأدوية للمباشرة ناشطها، المعـدل بالقـرار رقـــم )110( لســـنة 2010؛

- وعلى القرار الوزاري رقم )499( لسنة 2012 بشأن تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية؛

- وعلــى قــرار هيئــة الــدواء المصريــة رقــم )121( لسـنة 2022 بشــأن اعتمــاد القواعــد االسترشــادية لمنظمــة الصحــة العالميــة لممارسات التوزيــع والتخزيــن الجيــد؛

- وعلى القرار )1( لسنة 2010 بشأن إجراءات ترخيص الصيدليات العامة،المعدل بالقرار رقم )1( لسنة 2015؛

- وعلى ما عرضه رئيس اإلدارة المركزية للعمليات؛

- ولصالح العمل؛

قرر

المادة الأولي

دون المساس بمـــا الهيئـــة مـــن سـلطة الغلــق الإداري للمؤسســـة الصيدليـة، يحصـل مقابـــل الخدمات الم رافـــق بهـــذا القــرار نظير خدمات فحـص ومتابعــة تطبيــق الخطــة التصحيحيــة المقدمــة مــن المخازن والمستودعات والصيدليات

إزالة أســـباب المخلفات المرصـــودة تقريـــر التفتيش، والتـــي تقـــدم مـــن اإلدارة المركزيـة للعلميات.

)المادة الثانية(

- يصدر رئيس اإلدارة المركزية للعمليات الدليل الإجرائي الخاص بآليات وإجراءات فحص ومتابعة الخطة التصحيحية

المقدمة من المخازن والمستودعات والصيدليات، وذلك خالل خمسة أيام عمل من تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار، على أن

يتضمن الآليات التنفيذية المجمعة لكافة القواعد والإجراءات لتنفيذ وتطبيق هذا القرار، على أن تكون موضحة لمواعيدُ تقديم الخطة التصحيحية، والمهل القصوى لتطبيقها، كما يراعي مصدر الد

المادة الثالثة

- يودع مقابل الخدمات المقرر بحساب الوحدة الحسابية لهيئة الدواء المصرية.

المادة الرابعة

- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام ليل التنظيمي تحديثه كلما قضت حاجة العملً ُ لما يستجد من قوانين وقواعد تنظيمية، والمستجدات العلمية ذات الصلة.