جريدة الديار
الأربعاء 7 مايو 2025 12:39 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تفاصيل الاجتماع التنسيقي بين وزيرة التنمية المحلية ورئيس هيئة الرقابة المالية المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات بحث سبل التعاون المشترك مع جمهورية جزر القمر رئيس الوزراء يجتمع بالحكومة اليوم في متابعة دقيقة للتكليفات الرئاسية الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى العاصمة اليونانية أثينا محافظ المنيا يوافق على تحسين خدمات النقل وفتح باب التقديم لترخيص 50 تاكسي جديد بمدينة المنيا محافظ الدقهلية في جولة ميدانية صباحية بالمنصورة وطلخا سوريا لا زالت تطارد وتضبط فلول النظام السابق أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الأربعاء أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء رئيس جامعة القاهرة يفتتح المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر لكلية الصيدلة، تحت عنوان: ”الابتكار في مهنة الصيدلة وتقدم البحث العلمي” الأمين العام المساعد للدعوة بـ”البحوث الإسلامية” في رحاب جامعة المنصورة لإلقاء ندوة تثقيفية

رعاية صحية وتأسيس شركات.. مجلس النواب يقرر حقوق اللاجئين في القانون

وافق مجلس النواب على المادة ١٦ من قانون اللاجئين وتنص على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.

وتنص المادة ۱۷ على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

ووافق البرلمان على المادة ۱۸ من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب مقابل عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

وتنص المادة ١٩ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

وتنص المادة (۲۰) على: يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي.

ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها.

وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.

وتنص المادة ٢١ على: يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.