جريدة الديار
الأربعاء 18 يونيو 2025 06:29 صـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة لاختبار عدد من المتقدمين للالتحاق بدورات تدريبية بمركز سقارة محافظ البحيرة ومدير الأمن يقدمان التهنئة للأنبا إيلاريون لتجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة وتوابعها «الادمان وخطورته على الشباب» ندوة توعوية بالوحدة المحلية بالرحمانية دمياط: حملات تضبط ٥ طن ونصف مجزءات دواجن متغيرة الخواص بإحدى المجازر بالزرقا ترامب يكشف عن معرفته بمكان خامنئي: تصريحات مثيرة في ظل التصعيد مع إيران الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران: حسابات الانخراط العسكري وتبعاته دعم أمريكي لإسرائيل: طائرات خزانات الوقود تُحشد في المنطقة لتعزيز سبل التعاون المشترك رئيس جامعة دمنهور يستقبل رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت بالقاهرة إسرائيل تعترف بمشاركة بطاريات ثاد الأمريكية في اعتراض الصواريخ الإيرانية إيران تعرب عن امتنانها لمصر بعد بيان التضامن الإسلامي اغتيال علي شادماني: ماذا يعني لفصائل المقاومة في المنطقة؟ حادث غرق مروع في قنا: مصرع طالبين إعدادي في ترعة العقب

ما هي شروط مهنة التخليص الجمركي؟ القانون يجيب

البضائع
البضائع

حدد قانون الجمارك، رقم 207 لسنة 2020، شروط مزاولة أعمال التخليص الجمركي على البضائع الخاصة بالغير، وذلك بعد الحصول علي ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك، طبقا للمادة 51 من القانون وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووضع القانون في المادة 52، عدد من الاشتراطات التي يجب توافرها في من يزاول مهنة التخليص الجمركي وهي:
1 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية .
2 - أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال .
3 - أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها. 4 - ألا تقل سنه عن 21 سنة .
5 - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة.
6 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
7 - ألا يكون عاملاً في أي من جهات الحكومة أو وحداتها أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة أن يكون قد مضي علي تركه العمل بها ثلاث سنوات .
8 - أن يحضر الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح في نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة، ويعفي العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون علي مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه .
9 - اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين، وذلك فيما عدا موظفي المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية .
10 - أن يتخذ له مكتبًا مستقلاً في جمهورية مصر العربية .
11 - تقديم بطاقة ضريبية .