جريدة الديار
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 11:27 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ البحيرة وسط المرضى وذويهم بالمعهد الطبي القومي بدمنهور.. وتوجيهات عاجلة بشأن الحالات الحرجة تقارير صحفية: قطر مرشحة لاستضافة السوبر المصري رواتب تصل 40 ألف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف الضبعة النووية بريطانيا تحذر أمام الأمم المتحدة من تصاعد تهديدات التضليل الإعلامي باحث: الإخوان تستهدف خلق فجوة بين المواطن والدولة عبر الشائعات هل تعدد القراءات القرآنية دليل على اختلاف القرآن؟ «غرينبيس» تطالب بتسريع الانتقال العادل للطاقة وتوفير تمويل مناخي عادل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (كوب 31) الأرصاد : انخفاض الحرارة غدا 3 درجات.. وأجواء أقرب للشتاء اعتبارا من الجمعة الاستغناء عن معلمي الحصة بمدارس ههيا بالشرقية رغم تألقه مع الفراعنة.. لماذا خرج محمد صلاح من حسابات أفضل لاعب في إفريقيا؟ ليس فيروسًا غامضًا.. «الصحة» تكشف حقيقة إصابات إسنا بالأقصر وتوضح موعد انحسار العدوى الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارًا وبارد ليلًا غدًا.. وأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

نص القرار:

المادة الأولى:

تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:

(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

المادة الثانية:

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.