جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 02:15 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
«سناب شات» تنهي دعوى أمريكية تتهم منصات التواصل بتدمير الصحة النفسية للمراهقين الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وانخفاض الرؤية بالقاهرة وشمال البلاد لا تخفيف للأحمال عن المنازل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن إجراءات ترشيد الوقود أمر عجيب يحدث عندما تردد لا إله إلا الله في الصباح والمساء وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد 4 مدارس بقرية باقور بأبوتيج لمتابعة الانضباط المدرسي الاختيار إلكتروني دون تدخل بشري.. جهاز مستقبل مصر يعلن مسابقة لتعيين كوادر جديدة قرار عاجل بمنح شهادة الصلاحية للمعلمين والأخصائيين المساعدين وصرف بدل الاعتماد لهم الوزراء: لا صحة لتفشي ”فيروس غامض” في إسنا.. والحالات المرصودة عدوى فيروسية موسمية تموين بني سويف يضبط 58 ألف زجاجة مياه مجهولة المصدر و6 أطنان أعلاف وكيل الوزارة يضع تدريب المعلمين على رأس أولويات تعليم الدقهلية حملات تضبط أغذية فاسدة وحلويات بها حشرات في بورسعيد «إعلام دمياط» يؤكد أهمية الوعي السكاني في دعم التنمية .. «تنمية الأسرة ركيزة بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة»

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان

محمد عبد اللطيف
محمد عبد اللطيف

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إجراءات جديدة لحسم مسألة الغياب في المدارس خلال شهر رمضان، بهدف تنظيم حضور الطلاب وضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم.

و تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتوفير بيئة تعليمية مستقرة خلال شهر رمضان، وضمان عدم تأثير الغياب على تقييم الطلاب أو سير المناهج الدراسية.

وأكدت الوزارة أن تسجيل الغياب خلال شهر رمضان مستمر لضمان الانضباط وكفاءة المنظومة التعليمية.

ونستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة الغياب من المدارس طبقا للقانون .

فرض قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 عقوبات على أولياء الأمور في حال تخلف أبنائهم عن الحضور إلى المدارس دون عذر مقبول، بهدف ضمان انتظام الطلاب في التعليم الأساسي وتعزيز الانضباط الدراسي.

ونصّت المادة 19 من القانون على أنه إذا لم يتقدم الطالب إلى المدرسة في الموعد المحدد أو غاب لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة دون عذر مقبول، يجب على ناظر المدرسة توجيه إنذار مكتوب لولي أمر الطالب، وفي حال غياب أو امتناع ولي الأمر عن استلام الإنذار، يُسلم الكتاب إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز لتسليمه، وإذا لم يتقدم الطالب إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الإنذار، أو استمر في الغياب دون سبب مقبول، يُعتبر ولي الأمر مخالفًا للقانون، وتُطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21.

وأعطت المادة 20 نظار المدارس وصلاحيات من يندبهم المحافظ صفة رجال الضبط القضائي لتنفيذ حكم الإلزام، بما يعزز قدرة المدارس على متابعة حضور الطلاب وضمان تطبيق القانون.

أما المادة 21، فحددت غرامة مالية قدرها 10 جنيهات على ولي الأمر إذا تخلف الطالب أو انقطع عن المدرسة دون عذر خلال أسبوع من تسلم الكتاب. وتتكرر العقوبة وتتصاعد عند استمرار التغيب أو معاودته بعد الإنذار، بما يضمن فعالية الردع وضمان انتظام العملية التعليمية.