جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

«النواب» يوافق علي فصل موظفي الأخوان وتغيظ عقوبة التحرش

مجلس النواب
محمد هاشم -

في آخر جلساته قبل عيد الأضحى، وافق مجلس النواب، اليوم، نهائيًا وبغالبية ثلثي أعضائه، على عدد من مشروعات القوانين، كان على رأسها ثلاثة مشروعات قدمها أعضاء بحزب مستقبل وطن، أولها «تعديل قانون اللائحة الداخلية للمجلس»، وثانيها «فصل الموظفين المنتمين لجماعة 'الإخوان' بغير الطريق التأديبي»، والثالث «تغليظ عقوبة جريمة التحرش الجنسي».

وشهدت جلسة اليوم، التي أعقبها رفع الجلسات حتى 24 يوليو الجاري، التصويت النهائي بالموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد وآخرين، لحذف وتعديل 31 مادة بقانون اللائحة الداخلية للمجلس، الصادر في 2016، وهو المشروع الذي لم يستغرق المجلس لمناقشته والتصويت عليه سوى جلستين فقط.

كانت اللجنة العامة للمجلس وافقت على التعديلات من حيث المبدأ الإثنين الماضي، وقررت إحالتها للجلسة العامة لتحديد اللجنة المسؤولة عن إعداد تقرير بالرأي القانوني عنها، قبل أن يعلن رئيس المجلس، حنفي جبالي، أمس، إحالة المشروع للجنة التشريعية، والتي أعدت تقريرها في اليوم نفسه، وأحالته للجلسة العامة.

في الجلسة نفسها، أعلن جبالي موافقة «النواب» من حيث المبدأ على التعديلات، وإحالتها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة، قبل أن يعلن اليوم موافقة الأخير على التعديلات وطرحها للتصويت النهائي.

تعديلات لائحة مجلس النواب، التي تنتظر تصديق رئيس الجمهورية عليها، تتضمن إلغاء وجوبية عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة قبل إصدارها، وكذلك فصل ميزانية وأموال «الشيوخ» عن «النواب»، ومساواة أعضاء المجلسين في خضوع مكافآتهم للضرائب والرسوم، واشتراط موافقة رئيسي المجلسين على سفر اﻷعضاء للخارج، وهي التعديلات التي سبق وأن وصفها باحث في اﻷمانة العامة لمجلس النواب بأنها لم تراع مبدأ إصلاح اللائحة وتنقيتها من المواد غير المفهومة والمخالفة للدستور في بعض الأحيان.

وعلى عكس السرعة التي أنجز بها النواب التعديلات المتعلقة بلائحته، جاءت موافقة المجلس النهائية، اليوم، على مشروع القانون المقدم من النائب علي بدر وآخرين، لفصل الموظفين المنتمين لجماعة «الإخوان»، متأخرة عدة أشهر، فقد سبق للمجلس بتشكيله السابق، الموافقة عليه مبدئيًا، دون إقراره نهائيًا، ليظل في حوزة المجلس حتى اليوم.

التعديلات، المقرر عرضها على رئيس الجمهورية للتصديق عليها قبل نشرها في الجريدة الرسمية وبدء العمل بها، تجيز فصل الموظفين العموميين وموظفي القطاع العام من عملهم في حالة إدراجهم على قائمة الإرهابيين، في إضافة للحالات المحددة سابقًا لفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، وهي ثبوت مساسهم بالأمن القومي للبلاد، أو إخلالهم بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بالمصلحة الاقتصادية للدولة، أو فقدان الصلاحية للوظيفة لغير الأسباب الصحية.
واختصت التعديلات محكمة القضاء الإداري بالحكم في الطعون على قرارات الفصل.

كما وافق مجلس النواب، اليوم، خلال جلسته العامة، نهائيًا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ عقوبة التحرش. بموجب هذا التعديل، تحول التحرش من جنحة إلى جناية، وارتفع الحد الأقصى للعقوبة إلى سبع سنوات بدلاً من سنتين. 

التعديلات، المقدمة من النائب أشرف رشاد وآخرين من نواب مستقبل وطن، تضمنت معاقبة «كل مَن تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات، أو أية وسيلة تقنية أخرى، بالحبس عامين، ترتفع إلى خمس سنوات إذا تم الفعل من خلال ملاحقة وتتبع المجني عليها، فيما تتضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة». 

فيما يعتبر التحرش جنسيًا إذا ارتكب بقصد الحصول على منفعة جنسية، وفقًا للمادة 306 مكرر ب، وهو ما يعاقب مرتكبه بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. ترتفع إلى سبع سنوات في عدة حالات، منها تعدد مرتكبي الجريمة، أو حمل أحدهم سلاحًا، أو إذا كان للفاعل سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على الضحية أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليها.

كانت المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عزيزة الطويل، قالت إن هناك إيجابيات في هذه التعديلات، إلا أنها رأت أن تغليظ العقوبة بدون خطوات إجرائية لتفعيل النص، من لحظة الإبلاغ مرورًا بالتحقيقات ووصولًا إلى المحكمة، لن يحل المشكلة.

وقبيل الموافقة النهائية على التعديلات، أصدر مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي تقريرًا، رصد فيه ما اعتبره سلبيات قد تنتج عن تشديد عقوبة التحرش، خاصة في ما يتعلق بتحويله لجناية، كان أبرزها إطالة أمد التقاضي أمام محاكم الجنايات مقارنة بـ«الجنح». ووجود مرحلة إضافية أطول للتقاضي، وهي مرحلة الطعن بالنقض التي لا وجود لها في «الجنح»، وكذلك التخوف من أن يؤدي تشديد العقوبة إلى مزيد من الضغوط والتهديدات على الناجية أو الشهود، سواء من المتهم أو ذويه، أخذًا في الاعتبار أن سرية بيانات المبلغين لا تشمل ذات الضمانة للشهود أو الخبراء، وهو ما يسمح لدفاع المتهم بالحصول على البيانات كافة.