جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

الأزهر والإفتاء على منكري الحجاب: فرض ثابت وهذه الأدلة

الإفتاء
-

الديار

رغم تأكيد الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية أن الحجاب فرض شرعي على المرأة التي بلغت سن التكليف، إلا أنه تخرج دعوات من آن لآخر تروج إلى أن الحجاب ليس فرضاً أو فريضة طبقاً للشريعة الإسلامية.

وقال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في لقاء تليفزيوني سابق، إن هذا الموضوع يُثار دائماً رغم أن العلماء تحدثوا فيه وحدّدوا في كلامهم المقصود الشرعي في هذه المسألة لكن للأسف الشديد لا أدري لماذا يُثار بين حين وآخر حتى عند الفتيات اللائي يردن معرفة الحكم الشرعي انقلب الموضوع إلى ما يشبه النزاع أو العناد بين مذهبين النقاب والحجاب، والجزء الثاني من المعركة بين الذين لا يريدون لنساء المسلمين أن يلبسن الحجاب أصلاً، وأرى أن المعركة ليست بحثاً عن حكم شرعي بقدر ما هي معركة من يكسب فيها ضد من، وكأن المسألة فيها تنافس في من ينفذ هذا أو ذاك، سواء النقاب أو الحجاب أو عدم الاثنين، لكن الواقع معقد، مع أن المسألة مما يكون ومما يتوهم.

وواصل شيخ الأزهر: الحجاب بمعنى غطاء شعر الرأس فهذا أمر به نساء المسلمين في القرآن الكريم وأجمعت الأمة على أنه أمر مطلوب، تصوير المرأة التي لا ترتدي الحجاب أنها خارجة عن الإسلام أمر لا يجوز ولكن حكمها أنها عاصية.

وأكد المركز العالمي للفتوى بالأزهر في أكثر من مرة أن الحجاب في الإسلام فريضةٌ على المرأة المسلمة إذا بلغت، وهناك آيات صريحةٌ واضحةٌ على فرضيّة الحجاب منها قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا)، ولقوله تعالى (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ).

وأضاف مركز الفتوى بالأزهر في معرض سؤال حول فرضية الحجاب، أن العلماء أكدوا في تفسير استثناء إلا ما ظهر منها أنّه (الوجه والكفين)، فالحجاب فرضٌ من الله سبحانه على نساء الأمّة.

وبالإضافة إلى تأكيد فرضية الحجاب، فقد تناولت دار الإفتاء المصرية سن تكليف الفتاة المسلمة بارتداء الحجاب في الشريعة الإسلامية، أو توقيت التكليف الشرعي لحجاب المرأة المسلمة، حيث قالت إن حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف، وهي السن التي ترى فيها الأنثى الحيض، وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) [الأحزاب: 59].

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الله تعالى قال في سورة النور: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) [النور: 31].

وأوضحت الدار أن المراد بالخمار في الآية هو غطاء شعر الرأس، وهذا نص من القرآن صريح، ودلالته لا تقبل التأويل لمعنى آخر، وأما الحديث: فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا»، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْه، رواه أبو داود.

وتابعت دار الإفتاء: في هذا الصدد يقول صلوات الله وسلامه عليه «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ -من بلغت سن المحيض- إِلَّا بِخِمَارٍ» رواه الخمسة إلا النسائي.

وشددت دار الإفتاء على إجماع الأمة الإسلامية سلفاً وخلفاً على وجوب الحجاب، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، والحجاب لا يُعد من قبيل العلامات التي تميز المسلمين عن غيرهم، بل هو من قبيل الفرض اللازم الذي هو جزء من الدين.