جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

ما مدى إلزام الشرع للأم بإرضاع طفلها؟

دار الإفتاء
الديار -

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما مدى إلزام الأم بإرضاع طفلها؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

الرضاع: اسم لوصول لبن امرأة أو ما حصل من لبنها في جوف طفل بشروط، قال تعالى:﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾[البقرة: 233].

واتفق الفقهاء على أنه يجب إرضاع الطفل ما دام في حاجة إليه، وفي سن الرضاع، واختلفوا فيمَن يجب عليه؛ فالراجح أنه يجب على الأب استرضاع ولده، ولا يجب على الأم الإرضاع، وليس للزوج إجبارها عليه؛ دنيئة كانت أم شريفة، في عصمة الأب كانت أم بائنة منه.

حكم إلزام الأم بإرضاع طفلها

ويجب على الأم الإرضاع في حالات:

1- إذا تعينت بأن لم يجد الأبُ مَن تُرضع له غيرَها.

2- إن لم يَقبل الطفل ثدي غيرها.

3- إن لم يكن للأب ولا للطفل مال.

4- يجب على الأم إرضاع الطفل اللبأ وإن وجد غيرها، واللبأ ما ينزل بعد الولادة من اللبن؛ لأن الطفل لا يستغني عنه غالبًا، ويرجع في معرفة مدة بقائه لأهل الخبرة.

5- يجب على الأم إرضاع وليدها ديانةً لا قضاءً عند الأحناف، وإن رغبت الأم في إرضاع ولدها أُجيبت وجوبًا؛ سواء أكانت مطلقة أم في عصمة الأب على قول جمهور الفقهاء؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة: 233]، والمنع من إرضاع ولدها مضارة لها؛ ولأنها أحنى على الولد وأشفق، ولبنها أَمْرَأُ وأَنْسَبُ له غالبًا.