جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

السؤال الشائك .. الافتاء توضح مشروعية بقاء المرأة بمنزل طليقها

تعبيرية
الديار -

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا في عدد حالات الطلاق بمصر، وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي، سجلت مصر 254777 حالة في 2021 مقابل 222036 حالة في 2020، بزيادة 14.7%.

وعلى الرغم من انتشار حالات الطلاق بين الأصغر سنا، إلا أن ضغوطات الحياة قد تسبب في وجود حالات طلاق بين كبار السن.

طلاق كبار السن يثير تساؤلا مهما، "إلى أين ستذهب الزوجة حال عدم وجود أقارب لها؟.. هل تبقى في نفس البيت الذي عاشت فيه عشرات السنين مع طليقها وأولادها؟.. أم تذهب للشارع؟.

وفي ذلك الصدد اجاب عدد من الدعاة عن هذا السؤال:

البداية مع الدكتور سامي العسالة، مدير التفتيش الديني الأسبق بوزارة الأوقاف المصرية، والذي قال بحسب "العين الإخبارية"، إنه من الأفضل أن يغادر الزوج أو الزوجة المنزل مع الطلاق، وألا يقيما في بيت واحد.

لكن العسالة استثنى ذلك في حالة وجود ظروف قهرية، ولا تجد المرأة أي مكان تتوجه إليه، فإنه يجوز لها أن تبقى في غرفة مستقلة بمعيشة منفصلة، مثل غرف الفنادق، فكل غرفة قائمة بذاتها.

وأوضح العسالة أن هذا الاستثناء لا يعمم وإنما "الضرورات تقدر بقدرها"، وكل حاجة تدرس ويحدد مصيرها، ويجوز ذلك من باب الاعتماد على الضرر الأخف لإزالة الضرر الأعظم، حيث أن خروج هذه المسنة للشارع سيعرضها للاستغلال والضياع، والإسلام يحافظ على المرأة.

ويرى الدكتور عبدالسلام عبدالمنصف لاشين، أحد علماء الأزهر الشريف، أن بقاء الزوجة في منزل الطليق يجوز "للضرورة فقط"، لكن عليهما أن يأمنا الفتنة.

وفي هذا السياق، يؤكد لاشين، بحسب "العين الإخبارية"، ضرورة أن يكون هناك حمام مستقل، وأن يكون مخرج غرفة كل منهما مستقل، وأن يكون الأولاد متواجدين في المنزل بشكل دائم.

ويضيف لاشين: "لو كان للزوجة مكان آخر للذهاب عليه، فلا يجوز بتاتًا أن تبقى في منزل الطليق، لأنها صارت أجنبية عنه بالطلاق".

أما الدكتور إسماعيل الريس، الداعية الإسلامي، فيؤكد أن المرأة تبقى في بيت زوجها فقط إذا كان الطلاق رجعيا، فتبقى حتى تنتهي فترة العدة، لكن بعد نهاية العدة عليها أن تغادر، أو عليه أن يغادر.

ويضيف الريس، أن الطلاق لو كان بائنا، فلا يجوز اجتماع الزوجين في بيت واحد أبدًا.

وتقول دار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة لها: "إن المنصوص عليه شرعًا أن المرأة إذا بانت من زوجها صارت أجنبية منه لا يحل له الاختلاط بها، ولكنها تعتد في منزل الزوجية، ويجب أن يوجد بينهما حائل؛ منعًا للخلوة إذا كانا بمنزل واحد، فلا يلتقيان التقاء الأزواج ولا يكون فيه خوف فتنة".

وأكدت دار الإفتاء أن الله سبحانه أمر الأزواج بأن لا يخرجوا زوجاتهم من بيوتهم، وأمر الزوجات بأن لا يخرجن، وهذا الأمر ينتظم الرجعية والمبتوتة، ويتناول الطلقة الأولى والثالثة، فإذا انقضت عدتها وجب عليها أن تترك منزل العدة إلى مسكنها أو مسكن أهلها؛ لأن الشريعة الإسلامية قد حرمت اختلاط المرأة بالأجانب.

وقالت الدار إن "من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وأما رعاية الأطفال فليس مبررًا لهذا الصنيع الذي ينكره الشرع".