جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

الشيخ أحمد علي تركي يكتب: اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِئِهِمْ

الشيخ أحمد علي تركي
-

اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِئِهِمْ.. أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والطبراني.

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا.. أخرجه البخاري.

فهل دلالة الحديثين عامة أم مخصوصة؟

والجواب

أن دلالة الحديثين مخصوصة بمن لم يجاهر بكبيرة أو بدعة أو إلحاد وردة .

فقد ثبت ما يعارضهما .

فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :

مَرُّوا بِجَنَازَةٍ ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا .

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

وَجَبَتْ .

ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ : وَجَبَتْ .

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

مَا وَجَبَتْ؟

قَالَ : هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ .

وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ .

أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ .

[أخرجه البخاري ومسلم

قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (7/20):

فَإِنْ قِيلَ :

كَيْفَ مُكِّنُوا بِالثَّنَاءِ بِالشَّرِّ مَعَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ ؟

فَالْجَوَابُ

أَنَّ النَّهْيَ عَنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ هُوَ فِي غَيْرِ الْمُنَافِقِ وَسَائِرِ الْكُفَّارِ وَفِي غَيْرِ الْمُتَظَاهِرِ بِفِسْقٍ أَوْ بِدْعَةٍ .

فَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَلَا يَحْرُمُ ذِكْرُهُمْ بِشَرٍّ لِلتَّحْذِيرِ مِنْ طَرِيقَتِهِمْ ، وَمِنَ الِاقْتِدَاءِ بِآثَارِهِمْ وَالتَّخَلُّقِ بِأَخْلَاقِهِمْ .

وَهَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الَّذِي أَثْنَوْا عَلَيْهِ شَرًّا كَانَ مَشْهُورًا بِنِفَاقٍ أَوْ نَحْوِهِ مما ذكرنا .

هَذَا هُوَ الصَّوَابُ فِي الْجَوَابِ عَنْهُ وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّهْيِ عَنِ السَّبِّ ، وَقَدْ بَسَطْتُ مَعْنَاهُ بِدَلَائِلِهِ فِي كِتَابِ الْأَذْكَارِ .

وقد بوب النووي على حديث النهي عن سب الأموات في كتاب الأذكار بقوله :

بابُ النهي عن سبِّ الأموات بغير حق ومصلحة شرعية .

أي : إذا كان بحق ، أو لمصلحة شرعية جاز ، ثم قال (صـ 295):

قلتُ : قال العلماءُ : يَحرم سبُّ الميت المسلمَ الذي ليس معلنًا بفسقه .

وأما الكافرُ : والمُعلِنُ بفسقه من المسلمين ، ففيه خلاف للسلف .

وجاءت فيه نصوص متقابلة ، وحاصلُه أنه ثبت في النهي عن سبّ الأموات ما ذكرناهُ في هذا الباب .

وجاء في الترخيص في سبِّ الأشرار أشياء كثيرةٌ منها :

ما قصَّه الله تعالى علينا في كتابه العزيز وأمرنا بتلاوته وإشاعة قراءته ومنها :

أحاديثُ كثيرة في الصحيح ومنها :

الحديث الصحيح الذي قدّمناه لَمَّا مرّت جنازة فأثنوا عليها شرًّا ، فلم ينكر عليهم النبيّ صلى الله عليه وسلم ؛ بل قال : وجبتْ .

وأما أمواتُ المسلمين المعلنين بفسق أو بدعةٍ أو نحوهما فيجوز ذكرُهم بذلك إذا كان فيه مصلحة لحاجة إليه للتحذير من حالهم ، والتنفير من قبول ما قالوه ، والاقتداء بهم فيما فعلوه ، وإن لم تكن حاجةٌ لم يجزْ ، وعلى هذا التفصيل تُنَزَّلُ هذه النصوص .

وقد أجمعَ العلماءُ على جرح المجروح من الرواة [وذلك للمصلحة] والله أعلمُ».

وبهذا التفصيل قال البيهقي، فقد بوب في السنن الكبرى (7/513) على حديث النهي عن السبَّ بقوله :

بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ وَالْأَمْرِ بِالْكَفِّ عَنْ مَسَاوِئِهِمْ ، إِذَا كَانَ مُسْتَغْنِيًا عَنْ ذِكْرِهَا .

أي : لا تُذكر المساوئ إلا لمصلحة ثم قال :

وَفِيهِ دَلَالَةٌ [أي: حديث ذكر الميت بالشر] عَلَى جَوَازِ ذِكْرِ الْمَرْءِ بِمَا يَعْلَمُهُ مِنْهُ إِذَا وَقَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ ... ، وَكَأَنَّ الَّذِي أَثْنَوْا عَلَيْهِ شَرًّا كَانَ مُعْلِنًا بَشَرِّهِ فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجْرَ أَمْثَالِهِ عَنْ شُرُورِهِمْ .

وقال ابن بطال في "شرح صحيح البخارى" (3/ 354) :

فإن كان الرجل أغلب أحواله الخير ، وقد تكون منه الفلتة ، فالاغتياب له محرم .

وإن كان فاسقًا معلنًا فلا غيبة فيه .

فكذلك الميت إذا كان أغلب أحواله الخير لم يجز ذكر ما فيه من شر ولا سبه به وإن كان أغلب أحواله الشر فيباح ذكره منه ، وليس ذلك مما نهى عنه من سب الأموات .

ويؤيد ذلك ما أجمع عليه أهل العلم من ذكر الكذابين وتجريح المجرَّحين .

والخلاصة:

أن الكثير من الشراح لم يفرقوا بين السبِّ وذكر المساوئ .

والذي يظهر لي

أنه لا تلازم بين السبِّ وذكر المساوئ لحاجة أو مصلحة ؛ كالتحذير والتنفير من شرك ، أو إلحاد ، أو بدعة أو فسق ونحو ذلك فهذا كله جائز ومطلوب شرعًا .

أما النهي عن سبِّ الأموات فعَامٌّ يدخل فيه المسلم وغير المسلم على الأرجح ؛ إذ لا مصلحة فيه .

وقد قال الصنعاني في "سبل السلام" (1/ 510):

قَوْلَهُ : قَدْ أَفْضَوْا إلَى مَا قَدَّمُوا عِلَّةٌ عَامَّةٌ لِلْفَرِيقَيْنِ مَعْنَاهَا :

أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ تَحْتَ سَبِّهِمْ وَالتَّفَكُّهِ بِأَعْرَاضِهِمْ .

وَأَمَّا ذِكْرُهُ تَعَالَى لِلْأُمَمِ الْخَالِيَةِ بِمَا كَانُوا فِيهِ مِنْ الضَّلَالِ فتَحْذِيرٌ لِلْأُمَّةِ مِنْ تِلْكَ الْأَفْعَالِ الَّتِي أَفَضْت بِفِعْلِهَا إلَى الْوَبَالِ وَبَيَانِ مُحَرَّمَاتٍ ارْتَكَبُوهَا ، وَذِكْرُ الْفَاجِرِ بِخِصَالِ فُجُورِهِ لِغَرَضٍ جَائِزٍ وَلَيْسَ مِنْ السَّبِّ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ .

فلا مصلحة في السبِّ فالنهي عنه عَامٌّ .

وهناك أيضًا علة أخرى في النهي عن السبِّ وهي :

إيذاء الأحياء من أقاربهم ونحوهم .

فعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ .

أخرجه الترمذي (1982)

وقد بوب ابن حبان (3022) عليه بقوله :

ذِكْرُ الْبَعْضِ مِنَ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نَهَى عَنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ .