جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

السجن والغرامة .. عقوبة ازعاج الجار بالبومب والصواريخ

تعبيرية
الديار -

يستخدم عدد من المواطنين البومب والصواريخ فى ازعاج الجيران خصوصا فى شهر رمضان والعيد، مما يسبب هلعا للمواطنين فى كل مكان، الأمر الذى تصدى له قانون العقوبات وعاقب بائعي الالعاب النارية كما عاقب كل من يقوم بإزعاج جاره.

ونستعرض عقوبات ازعاج الجيران وبائعي الألعاب النارية فيما يلى:

تصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لإزعاج الجيران ، حيث وضع قانون العقوبات عقوبة تصل إلى غرامة 25 جنيها فى عدد من الحالات التى تؤذى الجيران.

ونصت المادة 379 من قانون العقوبات، على فرض غرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية طبقا لقانون العقوبات:

(1) من ركض في الجهات المسكونة خيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها.

(2) من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان.

(3) من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.

(4) من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه المحكمة الإدارية العليا حظر الضوضاء التى تغتال راحة الجيران وغلق قاعات الأفراح بالنوادى أو غيرها التى تستخدم سماعات عالية التردد.

كما نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وقد حدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.