جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

حكم إخراج زكاة المال للقريب الفقير

زكاة المال
الديار -

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يستحب للمزكي أن يعطي زكاة ماله للقريب الذي لا تجب نفقته عليه إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة، كأن يكون فقيرًا أو مدينًا، ويُقدّمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجرُ إخراج الزكاة وأجرُ صلة الرحم.

ما هي زكاة المال؟

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "متى تجب زكاة المال ووقت إخراجها ومقدار الزكاة فيها؟

وأجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن زكاة المال تجب في المال المدخر الزائد عن الحاجة الأصلية للشخص، ويشترط في هذا المال أن يمر عليه حول كامل أي عام هجري.

كما يشترط في هذا المال المدخر الزائد عن الحاجة الأصلية، أن يكون بالغا للنصاب، وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21.

وأكد أمين الفتوى، أنه إذا تحقق كل ذلك من الشروط السابق ذكرها، فعلى هذا الرجل أن يخرج من هذا المال 2.5 % ويوزعهم على الفقراء والمساكين والمحتاجين.