جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

زكاة الفطر.. بقلم فضيلة الشيخ أحمد على تركى

-

#منشأالخلافبينالجمهوروالأحناف

#فالجمهور غلبوا الجانب التعبدي فقالوا :

لا تجزيء إلا طعاما كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

#والأحناف غلبوا الجانب التعاوني المقاصدي
فقالوا :
يجواز إخراج القيمه لأنه مهما تنوعت حاجات الفقير فالقيمة قادرة على دفعها .

#ثانيا

من خصائص الخلاف في مسائل الفروع أنه يجوز العمل بالمرجوح والمفضول في هذه المسائل رعاية لمصلحة شرعية معتبره .

وهذه من الدقائق التي غاب فقهها عن كثير من الناس رغم مسيس الحاجه إليها في واقعنا المعاصر .

#وقد استفاضت مقالات أهل العلم في التأكيد على هذا المعنى ومارسوه عمليا فيما لا يحصى من الوقائع .

#يقول شيخ الإسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى (٣٤٥/٢٢) :

وهذا كله يرجع إلى أصل جامع وهو أن المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة ،
وإذا كان المحرم كأكل الميتة قد يصير واجبا للمصلحة الراجحة ودفع الضرر فلأن يصير المفضول فاضلا لمصلحة راجحة أولى .

#وقد طبق شيخ الإسلام هذه القاعده تطبيقا عمليا وهو يتكلم عن إخراج القيمه في زكاة المال :

كمن وجبت عليه الزكاة في زرعه أو غنمه مثلا فهل يجوز له إخراج القيمه ؟

#فقال رحمه الله ( ٢٥ / ٨٢ ، ٨٣ ) :-

والأظهر في هذا أن إخراج القيمه لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه .

وأما إخراج القيمه للحاجه أو المصلحة أو العدل فلا بأس به .

#مثل

أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمه لكونها أنفع فيعطيهم إياها .

أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء كما نقل عن معاذ بن جبل .

#قلت

ومن المصلحة الشرعيه المعتبره في إخراج القيمة في زكاة الفطر أن يتكدس الطعام عند الفقير فيضطر بيعه بثمن بخس كما يحدث عند الحرمين المكي والمدني .

أو يكون الفقير أحوج للمال منه للطعام أو القوت .

فهنا نقول أن الأنفع للفقير إخراج زكاة الفطر نقودا .

????️وهذا القول وسط بين القولين المشهورين في هذه المسألة

????أنه لا تجزيء القيمه إلا لحاجة أو مصلحة راجحه ????

والقول الأول لا تجزىء مطلقا ( الجمهور)
والقول الثاني تجزىء مطلقا (الأحناف)