بحلوان .. رسائل مثيرة للمتهم بنشر صور فتاة عارية

ننشر نص أمر الإحالة في واقعة تهديد فتاة بنشر صورها عاريه عبر مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة حلوان.
وخلال السطور التالية يرصد "الديار" نص اقوال ابراهيم، م، المتهم بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها عارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، حيث يقول المتهم، انا كنت موجود في جروب على الواتس اب، وكنت دايما بكلم بنات ونتقابل في الميادين العامة والمنتزهات بعد التعارف.
واضاف، في الفترة الاخيرة دخلت على جروب على الواتس اب، كان فيه بنات وشباب، اتعرفت خلالها على فتاة عندها ١٨ سنة، اسمها ر.س، وكان الجروب بيدخله بنات وشباب كتير تتعرف على بعض من محافظات مختلفة ومن اماكن مختلفة".
وتابع، بعد ما اتعرفت على الضحية اوهمتها بحبي لها وبعدها طلب منها صور شخصيه وبعدها طلب منها صور عريانه وهي مرفضتش وبعتتلي صورها. وفي الوقت ده انا قولت لها:" جسمك حلو وعاجبني"واوهمتها بالجواز.
وقالت الفتاة المجني عليها،:انا اتعرفت على ابراهيم من خلال جروب على الواتس وبعد مرور أيام بعت له صور لجسمي وانا عريانه برضايا من غير اي ضغوطات، وبعدها لقيت المتهم بيهددني بفضح امري على الفيسبوك".
وتابعت، بعد مرور أيام من التهديد، قال لي:" ابعتيلي صور لجسمك بالكامل"، في ذلك الوقت انا رفضت، وطلبت منه عدم الحديث في الموضوع ده تاني، ولكن المتهم قام بتهديدي بنشر صوري على الفيسبوك وفضح امري.
وعن بداية التعارف بين المتهم والمجني عليها قالت:"انا كنت موجودة في جروب على الواتس اب، وكان الجروب بيدخله بنات وولاد كثير تتعرف على بعض من محافظات مختلفة ومن اماكن مختلفة".
وتابعت الضحية في أقوالها، بعدها تعرفت على المتهم ومع مرور الوقت طلب مني صور خاصة وبعدها صاحبها بتهديد مستمر لنشر تلك الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
و تنص المادة 326 من قانون العقوبات على " أن كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين ".
ونصت المادة 327 على " أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ".
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية.
وكانت، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة شخص بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها ١٠٠الف جنية لاتهامه بتهديد طفلة بنشر صور شخصية لها ومقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حلوان.
وكشف أمر الإحالة، في القضية التي حملت رقم ٣٧٥٦ لسنة ٢٠٢٣ جنايات حلوان المقيدة برقم ٢٥٧ لسنة ٢٠٢٣ كلي حلوان، لأنه منذ شهر أغسطس لعام 2022، بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة، هدد المتهم إبراهيم م، 24 سنة . عامل مقيم فرش ٦ العزبة البحرية حلوان ، القاهرة، المجني عليها الطفلة ر، س، تبلغ من العمر 18 عاما، كتابة بإفشاء أمور مخدشه لشرفها مهدداً إياها بنشر صور شخصية لها ومقاطع مرئية وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب بأرسال صور ومقاطع مرئية لها وهي عارية الجسد وذلك على النحو المبين في التحقيقات.
واوضح أمر الإحالة، أن المتهم، أنشئ حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية - تطبيق " واتس آب " - بقصد ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الأول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، حيث تعمد إزعاج المجني عليها الطفلة، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

