جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

الحكم برفض ”حظر النقاب” فى الأماكن العامة لعدم الاختصاص

صورة ارشيفية
وفاء محمد -

أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها اليوم برفض دعوى "حظر النقاب" والمطالبة بإلزام مجلس النواب وشيخ الأزهر بإصدار تشريع يحظر النقاب فى الأماكن العامة. وأكدت المحكمة عدم اختصاصها بإدارة مثل هذا الحكم مع إلزام مقيم الدعوي بالمصروفات الإدارية.

وأوضح المحامى والناشط الحقوقي الهيثم هاشم سعد، والمتداخل هجوميا فى القضية تضامنا مع حق المنتقبة فى إرتداء النقاب، أن المحكمة استندت فى حكمها الى تقرير مفوضي الدولة الذي أوصي برفض الدعوي، مؤكدا أن الحكم يؤكد حق المرأة ويرفض الوصاية الإدارية عليا.

أشار سعد إلى أن منطوق الحكم الخاص بالدعوي رقم 60680 لسنة 71 ق، المعروفة إعلامياً "حظر النقاب"، صدر بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي وإلزام المدعي بالمصروفات.. وهو ما يعنى أن المحكمة أقرت حق المرأة فى ارتداء النقاب متى شاءت وأين شاءت.
وأضاف سعد، المحام والناشط الحقوقي، أن حكم اليوم أقر أن زى المرأة المسلمة يجب أن ينضط وفق الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في المادة الثانية من الدستور، وأنه لا يجوز إخراج "النقاب" من أصله الإباحي إلى الحظر المطلق والمنع التام، وإن كان ستر المرأة لوجهها ليس فرضاً وفق العديد من الآراء الفقهية، فإنه ليدخل في دائرة المباحات وهو جائز.

وأكد الناشط الحقوقي أن نصوص الدستور وما استقر من النصوص القانونية وأحكام المحكمة الإدارية العليا المتواترة، المؤكدة لتساوى المواطنين أما القانون وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، فإنه لا يجوز للجهة الإدارية أو أي جهة أخري حظر ارتداء النقاب مطلقا، وأنه يحق للمرأة أن ترتدي الزي التي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها. موضحا" أن ارتداء النقاب حق للمرأة المسلمة وحرية شخصية، وأن عدم قيام الدولة أو أجهزتها بفرض حظر النقاب في المجتمع المصري يتفق مع صحيح حكم القانون، ولا يشكل معه امتناع عن قرار إداري سلبياً.

وأكد سعد أن التقرير أوصي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري مع ما يترتب علي ذلك من آثار. مشيراً إلى أن التقرير أعلى قيمة الحرية الشخصية للمرأة المسلمة في التمسك بدينها والتزام شريعته.

وأضاف سعد أن مثل هذه الدعاوي اليوم قد تتسبب في مزيد من الاحتقان داخل المجتمع وتتعارض مع توجهات الدولة والقيادة المصرية في زيادة اللحمة الوطنية، مشيراً إلى أن مثل هذه الدعاوى قد تتخذ زريعة لدى الجماعات المتطرفة في استقطاب الشباب بحجة محاربة الدولة للشريعة، وهو ما نفته هيئة مفوضي الدولة في تقريرها الصادر في هذه القضية.