جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

احد خبراء الآثار يطالب بتشديد عقوبات تهريب الآثار إلى الإعدام لمواجهة ”كارثة” نهب تراث مصر

الآثار
الديار - رضا الحصري -

طالب احد خبراء آثار بتشديد عقوبات تهريب الآثار إلى الإعدام لمواجهة "كارثة" نهب تراث مصر ..

وذلك علي خلفية إعتراف تاجر أدوات منزلية بمحافظة المنيا بقيامه بأعمال حفر وتنقيب غير مشروعة عن الآثار شرق النيل، وتمكن من استخراج 577 قطعة أثرية متنوعة معترفاً بنيته بيعها لتحقيق مكاسب مادية. هذه الواقعة تسلط الضوء مجدداً على ظاهرة الحفر خلسة التي تفاقمت بعد عام 2011، مما دفع خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان للمطالبة بتعديلات جذرية في قانون حماية الآثار لتشديد العقوبات ومواجهة هذه الكارثة التي تهدد الحضارة المصرية.

والمتهم: تاجر أدوات منزلية بمحافظة المنيا.. بعد ضبطه و577 قطعة أثرية ناتجة عن حفره خلسة بالمنيا .. في منطقة جبلية شرق النيل .. وقطع أثرية متنوعة .. قبل بيع القطع لتحقيق مكاسب مادية شخصية له ..

وقد انتشرت هذه الظاهرةبشكل جنوني بعد فوضى 2011 .. وتتفاقمت بسبب فتاوى دينية تحلل هذا العمل الإجرامي ..

والآثار المهربة نتتجة حفر خلسة يستحيل استرجاعها إلا بالعلاقات الودية لأنها غير مسجلة ..

ويسهل استرجاع الآثار المسجلة لكونها مسجلة .. ومعظم أصحابها يدمرون دفاتر الحيازة لتسهيل تهريبها مما يجعل استردادها صعباً ..

والآثار تضم مقتنيات من مواد وأشكال مختلفة ولا تقتصر على العملات فقط.

الآثار تضم كل العصور التاريخية بما فيها العصر الإسلامي، وليس فقط ما قبل الإسلام .. وليست ركازا كم يزعم البعض وبعض الفتاوي ..

وعلماء الدين حذروا من الطرق غير الشرعية لاستخراج الكنوز (كالسحرة والمشعوذين)، مما يوجب الإثم العظيم.

جدار سورة الكهف: هو تأكيد على أن الركاز يختلف عن الآثار، وأن الدولة هي صاحبة الحق الوحيد في استخراج الآثار، مما يحرم الأفراد من البحث عنها .. وقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته:

- المادة 32: تنص على أن المجلس الأعلى للآثار يتولى الكشف والتنقيب ويجوز له الترخيص لهيئات علمية متخصصة فقط ..

إلا ان المكافأة هزيلة جداً ولا تتناسب مع قيمة الاكتشافات أو المشاكل التي قد يتعرض لها المبلغ، مما يثبط التبليغ.

ما ادي الي ان العصابات الدولية تتبنى العملاء المهوسين بالحفر خلسة .. وعمليات التنقيب باستخدام أدوات حديثة ومتطورة منها أجهزة الكشف عن المعادن المخصصة أصلاً للجيولوجيين ..

وطالب احد خبراء الآثار بتعديل القانون والحلول تغليظ العقوبة للأشخاص العاديين بالسجن المؤبد بدلاً من السجن المشدد و50-100 ألف جنيه غرامة.

وللعاملين بالآثار أو المتعاقدين مع المجلس الأعلى للآثار بالإعدام بدلاً من السجن المؤبد باعتبارها خيانة عظمى ..

والسماح للأفراد بإنشاء متاحف أو مجموعات خاصة لعرض آثارهم المسجلة تحت إشراف الوزارة، لمنع التهريب والاستفادة منها مادياً.

تدخل القوات المسلحة: بمعداتها لحماية المواقع الأثرية ومواجهة الحفر خلسة والتهريب، خاصة في المناطق النائية ..

وإنشاء "شرطة مكافحة تهريب الآثار": تكون مهمتها منع تهريب وسرقة الآثار.

تحويل إدارة الآثار المستردة إلى هيئة مستقلة تضم آثاريين وقانونيين

متخصصين في القانون الدولي.