جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

بعد مقتل صدام قنا.. هذه عقوبة البلطجة وترويع المواطنين

الديار -

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد العناصر الإجرامية “ صدام ”، بفرض السيطرة على الأهالى بإحدى القرى بقنا وممارسته أعمال البلطجة وإطلاقه أعيرة نارية لترويع الأهالى داخل أحد الأسواق التجارية بذات القرية.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر إجرامى شديد الخطورة سبق الحكم عليه وإتهامه فى جنايات "سلاح – سرقة بالإكراه – ضرب – إطلاق أعيرة نارية " .

وعقب تقنين الإجراءات تم تتبعه وتحديد مكان إختبائه بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوى بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا ، وبإستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، وأسفر التعامل عن مصرعه ، وضُبط بحوزته (بندقية آلية – كمية من المواد المخدرة "حشيش – شابو "). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت قوة أمنية بقنا، من إنهاء أسطورة مسجل خطر معروف إعلاميا باسم صدام، عقب مطاردة أمنية مثيرة داخل قرية الحجيرات، حيث تبادل خلالها إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت معلومات تفيد تواجد صدام داخل قرية الحجيرات للهروب من ملاحقة قوات الأمن، بعد سلسلة مداهمات استهدفت الأماكن التى يتردد عليها.

يذكر أن صدام محمد النقر ٣٠ عاماً، مسجل خطر مطلوب على ذمة عدد من القضايا الجنائية، وظهر منذ فترة فى سوق قرية أبودياب التابعة لمركز دشنا، مطالبا الأهالى والباعة بمغادرة السوق تحت تهديد السلاح.

ودارت مشاجرة مع أحد الشباب، عندما اعترض على تهديداته، ما دفعه إلى إطلاق أعيرة نارية كتحذير غاضب للشاب، فما كان منه إلا مغادرة السوق وإحضار آخرين لمواجهة المتهم.

وتداول أحد الأشخاص فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب فى ردود فعل غاضبة بين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات لأجهزة الأمن بسرعة التعامل مع المتهم الهارب.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.