الاعتراض الرئاسي على القوانين.. ثلاث سوابق برلمانية في تاريخ مصر

يُعد اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وإعادته إلى مجلس النواب، السابقة البرلمانية الثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية.
ويأتي ذلك في إطار ما نصت عليه المادة (123) من الدستور المصري، التي تمنح رئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، حيث تقرر:
"لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه؛ فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأُصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانيةً بأغلبية ثلثَي أعضائه، اعتبر قانونًا وأُصدر".
السابقة الأولى: السادات وقانون العدالة الضريبية (1978)
شهد يوم 31 مايو 1978 أول ممارسة رئاسية لهذا الحق، حين وجّه الرئيس محمد أنور السادات رسالة إلى المهندس سيد مرعي، رئيس مجلس الشعب آنذاك، أعلن فيها اعتراضه على مشروع قانون العدالة الضريبية، إعمالًا للمادتين (112) و(113) من دستور 1971.
وقد أحيلت الرسالة إلى لجنة خاصة برئاسة الدكتور جمال العطيفي، وكيل المجلس، الذي تابع مع اللجنة والمجلس جميع الإجراءات الدستورية واللائحية المقررة.
السابقة الثانية: السيسي وقانون البحوث الطبية (2018)
بعد أربعة عقود تقريبًا، في يوم 2 أكتوبر 2018، وجّه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب آنذاك، اعتراضًا على عدد من مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.
أحال المجلس الرسالة في الجلسة ذاتها إلى اللجنة العامة، التي استكملت الإجراءات الدستورية واللائحية وفق الأصول المقررة.
السابقة الثالثة: السيسي وقانون الإجراءات الجنائية (2025)
أما السابقة الثالثة، فجاءت باعتراض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في إطار ممارسته لحقه الدستوري وفق المادة (123) من الدستور، والمنظم بأحكام المادتين (177) و(178) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
دلالة الاعتراضات الثلاثة
تعكس هذه السوابق الثلاثة أهمية التوازن بين السلطات في النظام الدستوري المصري، وتجسد الدور الرقابي المتبادل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، حيث يبقى البرلمان صاحب الكلمة الأخيرة عند إعادة النظر في القوانين المعترض عليها.
كما تؤكد أن ممارسة رئيس الجمهورية لهذا الحق الدستوري لا تعني تعطيل التشريع، بل ضمان توافقه مع الدستور وحماية المصلحة العامة.