جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

هل تصح صلاة جاهل بعالم

صلاة
الديار - رضا الحصري -

تعرف علي هل تصح صلاة جاهل بعالم أو صلاته بمن هو أعلم منه .. موضوع جميل جدًا ..
وفيه دقة في المعنى لكن قبل الإجابة لنوضح المقصود:
هل تقصد أن الجاهل يؤمّ العالم في الصلاة؟ أي أن الجاهل هو الإمام والعالم هو المأموم؟

إن كان هذا قصدك فالإجابة كالتالي:

الأصل في الإمامة:
قال النبي ﷺ:
«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة»(رواه مسلم)
أي أن الأولى بالإمامة من كان أعلم وأقرأ، ولا يُقدَّم الجاهل على العالم إلا لعذر ..
فإن أمّ الجاهل العالم فهل تصح الصلاة؟
تصح الصلاة من حيث الأصل إذا كان الإمام يعلم شروط وأركان الصلاة ولا يُخِلّ بها .. حتى لو كان أقل علمًا من المأموم.

لكنها تكون صحيحة مع الكراهة لأن خلاف الأولى أن يُقدَّم الأقل علمًا على الأعلم.
أما إن كان الجاهل يجهل ما يُبطل الصلاة "مثل لا يعرف الفاتحة، أو يخطئ فيها خطأ يغيّر المعنى، أو يجهل الطهارة ونحوها" ..
فـلا تصح إمامته، لأن صلاته نفسها غير صحيحة.

وخلاصة القول:
إن كان الجاهل يعرف أركان الصلاة وأحكامها صلاته صحيحة وإمامته صحيحة مع الكراهة.

وإن كان يجهل ما لا تصح الصلاة بدونه صلاته باطلة، وإمامته غير صحيحة.

- أقوال المذاهب الأربعة صلاة الجاهل بعالم أو اعلم منه:
وهنا السؤال دقيق جدًا .. وهذه المسألة إمامة الجاهل بالعالم أو بالأعلم منه تناولتها كتب الفقه في باب الإمامة في الصلاة.
وإليك خلاصة أقوال المذاهب الأربعة مع الدليل والعلّة .

- المذهب الحنفي
قالوا: تُكره إمامة الجاهل بالعالم كراهة تنزيه .. لأن الأولى والأكمل أن يُقدَّم الأعلم والأقرأ.

فإن صلى العالم خلف الجاهل صلاته صحيحة .. ما دام الإمام يحسن الصلاة والقراءة ولا يُخِلّ بركن.

لكن لا تصح إمامته إذا كان لا يُحسن الفاتحة أو يجهل شرطًا من شروط الصلاة ..

المرجع: «الدر المختار» و«بدائع الصنائع».

المذهب المالكي:
قالوا: تصح إمامة الجاهل للعالم إذا كانت صلاة الإمام صحيحة
لكن تُكره إذا كان المأموم أعلم منه ..
ويُستحب أن يُقدَّم الأعلم والأورع والأقرأ للإمامة.
المرجع: «الشرح الكبير للدردير» و«حاشية الدسوقي».

المذهب الشافعي:
قالوا: تصح إمامة الجاهل للعالم، لكن تُكره لأن النبي ﷺ قال:
«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله...»
فإن كان الإمام لا يُحسن الفاتحة أو يخلّ بركن فلا تصح إمامته.
وكرهوا أن يُؤمّ الأعلم بالأقل علمًا، لأن ذلك خلاف الأدب والفضيلة.
المرجع: «المجموع» للنووي و«روضة الطالبين».

المذهب الحنبلي:
قالوا: تصح صلاة الجاهل بالعالم إن كان الإمام مؤديًا للصلاة على وجهها الصحيح.
لكن يُكره أن يؤمّ الأجهل الأعلم
لأن في ذلك تركًا للأولى ومخالفة للسنة في تقديم الأقرأ والأفقه.
فإن كان الإمام يخطئ في الفاتحة أو لا يُحسن الطهارة بطلت إمامته.
المرجع: «المغني» لابن قدامة و«كشاف القناع».

والخلاصة الجامعة:
الحالة الحكم عند المذاهب الأربعة
- الجاهل يُحسن الصلاة والقراءة الصلاة صحيحة مع الكراهة
- الجاهل يجهل ركنًا أو شرطًا الصلاة باطلة
تقديم الأعلم والأقرأ سنة مؤكدة
تقديم الأجهل على الأعلم بلا عذر خلاف الأدب ومكروه.