جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

قانون التأمينات يحسم ضوابط المعاش.. الحد الأقصى 80% والأدنى 65%

الديار -

حسم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قواعد تسوية المعاش للمؤمن عليهم، من خلال وضع نسب واضحة للحدين الأدنى والأقصى بما يضمن حقوق المواطنين ويحافظ على استقرار دخولهم بعد بلوغ سن التقاعد.

ونصت المادة 24 من القانون على أن يُسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة — التي بدأت مع تطبيق القانون — بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه الوارد بالجدول رقم 5، وذلك بحد أقصى يصل إلى 80% من أجر أو دخل التسوية.

كما يتضمن القانون آلية تسوية المدة السابقة على العمل بالنظام الجديد، بحيث تُحتسب وفق نفس المعاملات وبأجر التسوية المحدد بالمادة 156، على ألا يتجاوز الإجمالي 80% من أجر التسوية الأكبر.

وتشدد المادة على أنه إذا انخفض إجمالي المعاش المستحق — في حالات العجز أو الوفاة أو بلوغ سن الشيخوخة — عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر، فيُرفع تلقائيًا إلى هذا الحد، مع التأكيد على ألا يتجاوز المعاش النهائي 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وقت الاستحقاق.

كما يضمن القانون حدًا أدنى لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في حالات الاستحقاق المختلفة، تعزيزًا لشبكة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تأمين حياة كريمة للمواطن بعد نهاية الخدمة.