هل النحت والرسم حلال أم حرام؟

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم النحت والرسم، موضحًا تفاصيل الحكم الشرعي.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح تلفزيوني، اليوم الأربعاء، أن الرسم والنحت من الفنون والأمور المباحة في الشريعة الإسلامية، بشرط عدم استهداف ما حرمه الشرع.
وأضاف أن النصوص التي وردت في تحريم التصاوير، بحسب العلماء المحققين، كانت مقصورة على صناعة التماثيل الكاملة التي يكون الغرض منها: التقديس، أو محاكاة خلق الله، أو العبادة.
وأكد أن ما عدا هذه الأمور الثلاثة، فهو جائز شرعًا ولا حرج فيه، وبالتالي، فإن شغل النحت أو الرسم، سواء كان في صناعة مجسمات لأشخاص أو حيوانات أو بورتريهات، وكل ما شابه ذلك من أعمال فنية، جائز شرعًا لانتفاء أسباب التحريم المذكورة.
ونوه الدكتور شلبي أن الأمر كله يعتمد على النية والغرض من العمل، فطالما لم يكن الغرض تقديسًا أو عبادةً، فالعمل مباح في الإسلام.
كما تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المشاهدين يُدعى محمد، يستفسر فيه عن حكم الزكاة في إيجار شقة يملكها، يبلغ إيجارها الشهري 5000 جنيه، موضحًا أنه ينفق هذا المبلغ بالكامل على متطلبات المنزل، ومتسائلًا: «هل تجب الزكاة على هذا الإيجار رغم أنه يُصرف في نفقة البيت؟».
وأوضح الدكتور شلبي أن زكاة المال لا تكون واجبة إلا باستيفاء ثلاثة شروط محددة: الأول امتلاك مال يبلغ النصاب الشرعي، وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والثاني مرور عام هجري كامل على هذا المال، أما الشرط الثالث فهو أن يكون المال زائدًا عن حاجة صاحبه الأساسية وحاجة من يعولهم. فإذا اختل شرط من هذه الشروط، سقط وجوب الزكاة.
وفيما يخص سؤال محمد، أوضح أمين الفتوى أن الشقة نفسها لا زكاة عليها لأنها ليست معدّة للبيع، وبالتالي فالزكاة تتعلق فقط بالإيراد الناتج عن الإيجار إذا استوفى الشروط الشرعية الثلاثة.
وبما أن مبلغ الإيجار وهو 5000 جنيه يُنفق على احتياجات الأسرة، ولا يبلغ النصاب، ولم يمر عليه حول هجري كامل، ولا يعتبر مالًا فائضًا عن الضروريات؛ فلا تجب فيه الزكاة.
وأكّد الدكتور شلبي أن الزكاة على المبالغ المُدخرة من الإيجار ـ إن وُجد ادخار ـ تكون بنسبة 2.5% إذا اكتملت شروطها، شارحًا ذلك بمثال: إذا ادخر الشخص 1000 جنيه وبلغ النصاب ومر عليه عام هجري وكان زائدًا عن الحاجة، فإنه يخرج عنه 25 جنيهًا زكاة.

