نقيب المأذونين: الطلاق لا يقع إلا بوجود شهود، مثل الزواج تماما

أكد الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، أن وجود شهود على الطلاق، هو شرط وجوبي لوقوع الطلاق، لأنه عددي، وأن الزوج حتى يقع يمينه ويتم الطلاق، لا بد من وجود شهود.
وأضاف نقيب المأذونين، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الزوج إذا جاء بزوجته، وقال إنه طلقها؛ يجب أن يأتي بشهود لتوثيق الطلاق، مثل توثيق الزواج.
وواصل: الزوج إذا وقف أمام زوجته وقال لها أنت طالق؛ وقع الطلاق، حتى ولم يكن هناك أشخاص، لأن الطلاق شفوي ولفظي.
وفي سياق آخر، رد الشيخ طارق نصر من علماء الأزهر الشريف، على سؤال: هل هناك شروط معينة تكتب في عقد الزواج، وهل من الممكن أن تكتب الزوجة بندا بعدم زواج زوجها من سيدة ثانية.
وقال نصر، إن هناك شروطا لـ عقد الزواج تقبل وهناك شروط لا تقبل، موضحًا أن الزوجة يحق لها أن تشترط على زوجها عدم سفرها لبلد لا تريد الذهاب لها.
وأضاف، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك شروطا لا تقبل، منها منع الزوجة من الذهاب لـ أسرتها، وصلة الرحم.

