جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

إحالة المتهم بمواقعة فتاة الطالبية إلى الجنايات

الديار -

أحال المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية المتهم بخطف فتاة الطالبية وهتك عرضها إلى محكمة الجنايات.

إحالة المتهم للجنايات

جاء بأمر الإحالة أن المتهم خطف الطفلة المجني عليها والتي لم تبلغ من العمر الثامنة عشر عاماً ميلادياً بطريق التحيل، بأن أعد مخططاً أحكم دقائقه درساً، بعدما قلب الأمور على وجهها إذ أوعز له شيطانه سوء الأمور أحسنها، وختم على قلبه بأن استغل صغر سنها وقلة حيلتها واتخذ طريق الشيطان سبيلاً، واعطي لوسواسه لجام سوقه، فرسم مخططاً إجراميا بفحش متخيراً الطفلة المجني عليها فريسة لغايته الدنيئة، بأن استدرجها بعيداً عن مسكنها واهما اياها بالقدوم رفقته لرغبته باتمام زيجاتهما ، قاصداً إبعادها وعزلها عن
أهليتها وذويها وأعين الرقباء ودام اختطافه حتى أتم جريمته

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".