جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

بالقانون.. فئات لا تحصل على إجازة شم النسيم غدا

الديار -

يتزايد اهتمام الموظفين بمعرفة مدى حصولهم على إجازة شم النسيم 2026، خاصة في ظل القرارات الرسمية المنظمة للعطلات ومدى أحقية بعض الفئات في الاستفادة منها.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باعتبار يوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

الفئات التي لا تحصل على الإجازة

رغم إقرار الإجازة، توجد بعض الفئات التي تفرض طبيعة عملها الاستمرار في أداء مهامها خلال العطلات الرسمية، لضمان انتظام الخدمات وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

وتشمل هذه الفئات الصحفيين والمحررين، الذين يواصلون العمل لتغطية الأحداث لحظة بلحظة، إلى جانب العاملين في القطاعات الحيوية مثل الأطباء وهيئات التمريض، ورجال الشرطة، وعمال المخابز، والعاملين بمحطات الوقود، وهيئة الإسعاف، وقطاع النقل والسائقين، بالإضافة إلى رجال الحماية المدنية، والعاملين في مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء.

ويؤكد القانون أن تشغيل هذه الفئات خلال الإجازات يهدف إلى الحفاظ على استمرارية المرافق العامة، مع التزام جهات العمل بمنحهم تعويضا مناسبا.

تشغيل الموظف خلال الإجازات الرسمية

تنص المادة 46 من قانون الخدمة المدنية على أحقية الموظف في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، كما تجيز تشغيله عند الضرورة، على أن يحصل في هذه الحالة على أجر مضاعف أو إجازة بديلة.

الإجازات العارضة
وفقا للمادة 47، يحق للموظف الحصول على إجازة عارضة لظروف طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويا، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة.

الإجازات السنوية
حدد القانون مدد الإجازات السنوية المدفوعة الأجر دون احتساب أيام العطلات الرسمية، حيث تبلغ 15 يوما في السنة الأولى بعد مرور 6 أشهر من استلام العمل، و21 يوما بعد إتمام سنة، و30 يوما بعد 10 سنوات خدمة، و45 يوما لمن تجاوز 50 عاما.

كما يستحق ذوو الإعاقة إجازة سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، مع إمكانية زيادتها بحد أقصى 15 يوما للعاملين في المناطق النائية أو خارج البلاد.

ضوابط الحصول على الإجازات

لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازات إلا لضرورات العمل، مع ضرورة تقدم الموظف بطلب رسمي للحصول عليها.

كما لا يجوز ترحيل الإجازات إلا في حدود ثلث الرصيد ولمدة لا تتجاوز 3 سنوات.

وفي حال عدم تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته، يسقط حقه فيها، بينما إذا رفضت جهة العمل منحه الإجازة، يحق له الحصول على مقابل نقدي عنها بعد مرور 3 سنوات.

وتنظم اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية آليات الحصول على الإجازات وترحيلها، بما يحقق التوازن بين حقوق الموظفين ومتطلبات العمل.