قانون العمل الجديد 2026.. مجلس أعلى للتشغيل وقاعدة بيانات لسوق العمل ودمج ذوي الإعاقة

أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد والآليات التي تستهدف تنظيم تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل منظومة التوظيف، وذلك ضمن الفصل الثاني من القانون تحت عنوان "تشغيل العمالة".
ونصت المادة (32) من القانون على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، فضلًا عن ممثلين لمنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويختص المجلس بوضع السياسات العامة للتشغيل بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مع التركيز على الاستعداد لوظائف المستقبل ومتطلبات التطور التكنولوجي، على أن يصدر قرار تشكيله واختصاصاته من رئيس مجلس الوزراء خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وفيما يتعلق بإجراءات قيد الراغبين في العمل، ألزمت المادة (33) كل شخص قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد لدى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم البيانات الشخصية والمهنية المطلوبة، دون تحصيل أي رسوم مقابل القيد.
كما حظرت المادة تشغيل أي عامل دون حصوله على شهادة القيد، مع السماح بتعيينه بشرط استكمال إجراءات القيد خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه العمل.ونظمت المادة (34) شروط ممارسة بعض الحرف والمهن التي يحددها الوزير المختص، حيث اشترطت إرفاق شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة ضمن طلب القيد.
وألزمت المادة (35) المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلام العامل للعمل، مع ضرورة إثبات بيانات الشهادة داخل سجلات العاملين بالمنشأة.
وفي إطار تحديث بيانات العمالة، نصت المادة (36) على التزام المنشآت بإرسال بيان تفصيلي إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يومًا من بدء النشاط، يتضمن عدد العمال، والمؤهلات، والمهن، والجنسيات، والأجور.
كما أوجبت المادة ذاتها إجراء تحديث سنوي للبيانات خلال شهر يناير من كل عام، على أن يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة من العمالة داخل المنشأة.
واهتم القانون بملف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في سوق العمل، حيث نصت المادة (37) على إلزام المنشآت بإمساك سجل خاص يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، مع إرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهات المختصة وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير المختص.
وفي خطوة تستهدف تطوير منظومة التشغيل، ألزمت المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء وتحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل، وذلك خلال 30 يومًا من طلب تلك البيانات.
كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة لتوفير المعلومات المطلوبة، مع تكليف الوزارة بإعداد تقارير دورية حول احتياجات سوق العمل من المهارات والمهن المختلفة، بما يساعد على تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات التوظيف.

