ليس للجميع.. قانون الخدمة المدنية يحدد 4 حالات تستحق تخفيض ساعات العمل

لم يقتصر تنظيم قانون الخدمة المدنية على تحديد ساعات العمل وضوابط الالتزام الوظيفي، بل تضمن أيضًا عددًا من التيسيرات التي تراعي الأوضاع الصحية والاجتماعية لبعض الموظفين، من خلال منح فئات محددة الحق في تخفيض ساعات العمل اليومية لمدة ساعة، وفق شروط وضوابط حددتها اللائحة التنفيذية.
35 إلى 42 ساعة عمل أسبوعيًا وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة
ونصت المادة 45 من قانون الخدمة المدنية على أن تتولى السلطة المختصة تحديد أيام العمل خلال الأسبوع ومواعيده وتوزيع ساعات العمل، بما يتناسب مع مقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا يزيد على 42 ساعة.
وأجاز القانون تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لبعض الحالات التي حددها القانون واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بالقواعد المنظمة للحضور والانصراف والإجازات.
4 فئات تستحق تخفيض ساعة من ساعات العمل
ووفقًا للمادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، يتم تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:
- الموظف ذي الإعاقة.
- الموظف الذي لديه طفل من ذوي الإعاقة، بشرط صدور قرار من المجلس الطبي المختص يثبت حالة الإعاقة.
- الموظفة التي ترضع طفلها، وحتى بلوغه عامين.
- الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس.
القانون يوازن بين حقوق الموظف وانتظام العمل
كما أكد القانون أنه لا يجوز للموظف الانقطاع عن العمل إلا في حدود الإجازات المقررة قانونًا ووفق الضوابط والإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية، وفي حال المخالفة يحرم الموظف من أجره عن مدة الانقطاع، دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.
ويأتي تنظيم تخفيض ساعات العمل ضمن الضمانات التي وضعها قانون الخدمة المدنية لمراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لبعض العاملين، مع الحفاظ على انتظام سير العمل داخل الجهات الحكومية.

