السكن البديل للمستأجرين.. قانون الإيجار القديم يحدد شروط وآليات التخصيص

مع بدء تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم، وضع القانون آليات واضحة لتنظيم حصول المستأجرين الحاليين على وحدات سكنية بديلة، بما يضمن توفير حلول سكنية مناسبة للفئات المخاطبة بأحكام القانون.
وحدد القانون شروط وإجراءات التقدم للحصول على الوحدة البديلة، إلى جانب ضوابط تخصيصها، بما يحقق التوازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.
شروط منح المستأجرين وحدات سكنية
نصت المادة 8 من قانون الإيجار القديم على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في التقدم بطلب لتخصيص وحدة من الوحدات التي توفرها الدولة.
ويشمل ذلك الوحدات السكنية وغير السكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للقواعد والشروط التي تحددها الدولة.
واشترط القانون استيفاء الضوابط المقررة، فضلًا عن تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
و بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يصدر مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
كما تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

