جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

الإفتاء تحذر من الجرائم المعلوماتية.. وتؤكد: سرقة الأموال البنكية من صور الكسب المذموم

الديار -

حذرت دار الإفتاء المصرية، من مخاطر الجرائم المعلوماتية والرقمية، مؤكدة أنها تُعد من صور الكسب السريع المذموم، لما تنطوي عليه من اعتداء على أموال الآخرين وممتلكاتهم، وتهديد لأمن المعلومات والأنظمة الإلكترونية.

وأوضحت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الجرائم المعلوماتية تشمل ممارسات خطيرة، من بينها سرقة الأموال البنكية واختراق المواقع المهمة، مشددة على ضرورة تنبه الجميع لمخاطر هذه الظاهرة غير التقليدية، التي قد تترتب عليها أضرار واسعة على الأفراد والمؤسسات والمجتمع.

دعوة لمواجهة الجرائم الرقمية

وأكدت الدار ، أن الجرائم المعلوماتية ظاهرة مدمرة تستدعي تكاتف الجهود للحد من انتشارها ومنعها، في ظل التوسع المتزايد في استخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية، وما يصاحبه من تحديات تتعلق بحماية الأموال والبيانات والأنظمة الإلكترونية.

وشددت على أهمية التعامل الجاد مع هذه الممارسات، وعدم النظر إليها باعتبارها وسيلة مشروعة لتحقيق مكاسب سريعة، لما تسببه من أضرار تمس حقوق الآخرين وتهدد سلامة المعاملات الإلكترونية.

هل يجوز إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها المتعثر؟

تلقت دار الإفتاء سؤالا عبر بث مباشر أجرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يدور حول مدى جواز إخراج الزوجة جزءاً من زكاة مالها لزوجها إذا كان محتاجاً.

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الذي استهل توضيحه بالتأكيد على مشروعية هذه المسألة استناداً إلى السنة النبوية الشريفة.

واستشهد أمين الفتوى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءته السيدة زينب رضي الله عنها، زوجة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، تسأله قائلة إن زوجها ذو عيال وفقير، فهل يجوز لها أن تعطيه من زكاتها؟ فأجابها النبي الكريم بالإيجاب القاطع قائلاً: "نعم".

وأكد الدكتور محمد عبد السميع، أنه يجوز شرعاً للزوجة أن تعطي زوجها من أموال زكاتها إذا كان فقيراً أو كان دخله المادي لا يفي بتغطية احتياجاته الأساسية ومتطلبات معيشته، موضحة أن هذا التصرف يُعد من باب التكافل الأسري الجائز شرعاً والمستند إلى الأدلة الصحيحة.