جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

الحكومة تنفي شائعة تفشي «فيروس غامض» في إسنا.. وهذه عقوبة الجريمة بالقانون

الديار -

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله من مزاعم حول تفشي فيروس غامض بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.

لا صحة لانتشار فيروس غامض بقرى إسنا

وأشار المركز، في بيان، إلى أنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، أفادت بأنه لا صحة لانتشار فيروس غامض بقرى إسنا بمحافظة الأقصر، مؤكدة أن الحالات التي تم رصدها تعاني من عدوى فيروسية موسمية تتكرر في هذا التوقيت من كل عام.

وأضافت الوزارة أنه فور ظهور حالات تعاني من ارتفاع درجات الحرارة بين مجموعات من المواطنين بقرى إسنا، تم إجراء المتابعة الصحية الفورية، والتي كشفت عن طبيعة العدوى، موضحةً أنها لا تنتقل عن طريق مياه الشرب أو الطعام أو المخالطة، وتتمثل أعراضها في ارتفاع درجة الحرارة وآلام الجسم.

وذكرت الوزارة أن الغالبية العظمى من الحالات المسجلة نتيجة هذه العدوى الفيروسية بسيطة، وتتعافى بالمنزل من خلال الراحة وتناول السوائل، دون وجود حالات تستدعي الاحتجاز بالمستشفيات.

وأكدت الوزارة تكثيف حملات مكافحة نواقل الأمراض من الحشرات والقوارض، ومتابعتها بالتنسيق مع الطب الوقائي، لضمان استقرار الوضع الصحي والوبائي بقرى إسنا.

وأهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.