جريدة الديار
الأربعاء 20 مايو 2026 08:36 مـ 4 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعزز كفاءة كوادره ببرنامج تدريبي متطور لتحسين الخدمات الأمن يضبط الطلاب أبطال واقعة التعدي على المعلم ونشر مقطع الفيديو المشرف العام على القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تستقبل الفارس محمود سامح القبض على 3 طلاب تعدّوا بالضرب على مدرس في القليوبية خبراء يحذرون من دخول السندات الأمريكية منطقة الخطر الجفاف وحرب إيران يفاقمان معاناة المزارعين في الولايات المتحدة الحج ليس طقوسًا فقط.. خالد الجندي: التوبة ورد المظالم وصلة الرحم مفاتيح القبول لأسباب صادمة.. يويفا يٌقرر إيقاف مدرب تشيكي مدى الحياة بسبب إغلاق مضيق هرمز.. الفاو تحذر من أزمة أسعار بقطاع الأغذية الزراعية سعار يصيب وزراء الاحتلال والبرلمان العربي يحذر من تصرفاتهم المتطرفة جامعة المنصورة الأهلية تبحث إعداد رؤية مستقبلية للتخصصات والبرامج الجامعية وفق متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل الولايات المتحدة تجري تجربة إطلاق صاروخ عابر للقارات

غرامات مالية وأحكام بالسجن.. السعودية تعلن لائحة عقوبات المخالفين لإجراءات كورونا

السعودية
السعودية

اعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الثلاثاء، قائمة العقوبات والأحكام في حق المخالفين لقرارات المملكة العربية السعودية بشأن فيروس كورونا المستجد. ونشرت وكالة الأنباء السعودية قائمة العقوبات المقررة بحق المخالفين

وذلك على النحو الآتي: أولًا: يعاقب كل من: الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو منشآت القطاع الخاص أو العاملون فيها أو المتعاملون معها، ممن يخالفون الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا، وذلك بغرامة لا تقل عن (1,000) ألف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بالسجن والغرامة معًا، مع إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر عند الاقتضاء. وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، ويكون تحديد مقدار عقوبة كل مخالفة وفق جدول تصنيف يتضمن كل مخالفة وما يقابلها من عقوبة، ويتم إقراره من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.

ثانيًا: يعاقب كل من استخدم التصريح أو الإذن الممنوح له للتنقل وقت منع التجول في غير ما خصص له، بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بالسجن والغرامة معًا، مع سحب التصريح أو إلغاء الإذن.

ثالـثًا: يعاقب من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، بغرامة لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، أو بالسجن والغرامة معًا. وفي حالة تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

رابعًا: يعاقب كل من تعمد نقل العدوى للآخرين، بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معًا. وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

خامسًا: يعاقب كل من سهّل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجوال، بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالسجن والغرامة معًا. وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

سادسًا: يعاقب كل من بث شائعة حيال جائحة كورونا المستجد عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاته أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة، من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو حرّض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، بغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معًا. وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

سابعًا: إذا كان المخالف لأي من البنود السابقة من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

ثامنًا: لا يُخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في البنود السابقة بأي عقوبة أخرى مقررة شرعًا أو نظامًا.

تاسعًا: توقع عقوبات الغرامة وإغلاق المنشأة والإبعاد، بقرار من وزير الداخلية - أو من يفوضه - ويتم الإعلان يوميًا عن عدد العقوبات الموقعة في كل منطقة.

عاشرًا: في حال التوجه لتطبيق عقوبة السجن على أي من المخالفين، فيحال المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في شأنه نظامًا.

حادي عشر: يشكل وزير العدل لجنة - أو أكثر - من ثلاثة من المختصين الشرعيين والنظاميين، تتولى النظر في التظلمات من قرارات إيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة.

ثاني عشـر: يجوز لمن صدر ضده قرار بإيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة؛ التظلم منه أمام اللجنة المشار إليها في البند (حادي عشر) أعلاه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيًا، مكتسبًا صفة القطعيّة وغير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.

ثالث عشر: يكون تنفيذ عقوبة السجن - المشار إليها في البنود السابقة - بحق المخالفين بعد زوال الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

اقرء ايضاالسيد على الأمين: نصلى من أجل الإنسانية وندعوا للباحثين في حقول العلوم الطبية

رابع عشـر: تتولى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص والجهة الأمنية المعنية - بحسب الأحوال - ضبط المخالفات المنصوص عليها في البنود السابقة وتحرير محضر بذلك، تمهيدًا لإحالته إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم نظامًا في شأنه. وأوضحت الداخلية أنها ستعلن لائحة للحد من التجمعات، ومن يخالف أحكامها ستطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في البند (أولًا) من الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد