جريدة الديار
الجمعة 19 أبريل 2024 11:02 مـ 10 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

تعرف على عقوبة خرق حظر التجوال

أرشيفية
أرشيفية

قال أيمن محفوظ، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، من خلال أزمة كورونا صدر قرار رئيس الجمهورية باعلان حاله الطوارئ لمده ثلاث شهور ومن ثما فان اعلان حالة الطوارئ تستلزم اخضاع المخالفين للقرارات الدولة ولاسيما بعد قرارت رئيس الوزاراء باتخاذ اجراءات حظر التجوال وغلق كافة دور العبادة ومخالفه تلك القرارات هو مخالفة تستوجب عقاب المخالف وذلك طبقا لنص الماده 16من القانون 162لسنه1958 فان العقوبة تبدا من الغرامة 4الالاف جنيه وتصل للسجن الذي لاتقل مدته عن ثلاث سنوات ولا يزيد عن خمسه عشر سنة.

اقرا ايضا
نقيب الفلاحين يهني وزير الزراعه وجميع العاملين بالوزارة بعيد الفطر المبارك

وأشار " محفوظ" يعد فتح تلك المؤسسات الدينية ودور العبادة يخضع للقرارات الحظر ومخالفة تلك التعليمات تخضع المخالف للعقوبات القانونية المقرره بالقانون ويعمل علي نشر الوباء بين الناس وتكون عقوبة الحبس لمده لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 15 عاما وينعقد الاختصاص لمحاكم امن الدوله طوارئ ويكون الحكم الصادر لايقبل الطعن الا من خلال التظلم للحاكم العسكري الذي يملك تخفيف او عفاء المخالف من العقوبة وكذلك له حق تشديد العقوبة المحكوم بها وهولاء المخالفين للقرارت حظر التجوال يمثل تحدي للقرارات الدولة والمجتمع ككل ومن ثما يستلزم توقيع أقصي عقوبه علي المتهمين المخالفين لقرارات الدولة.