جريدة الديار
الخميس 25 أبريل 2024 04:50 مـ 16 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير الزراعة: الدولة المصرية تعتبر سيناء وتنميتها قضية أمن قومي محافظ الغربيةيتابع الاستعدادات النهائية لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء البحيرة ... إنترلوك بمنطقة السنوسي بحوش عيسى بتكلفة إجمالية 2 مليون و 400 ألف جنية إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين توك توك وعربة كارو بالدقهلية المعمل الكيميائي يحدد مصير عاطل متهم بتصنيع مخدر الشادو في المعصرة إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية تعرف علي بعض ما جاء في كلمة الرئيس في ذكري تحرير سيناء وزير التنمية المحلية يتابع مع وفد البنك الدولى الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر توريد ١٣٤١٨٧ طن و ٤٧٠ كيلو من محصول القمح لمواقع التخزين بمراكز ومدن الشرقية جامعة دمنهور تمنح باحثين ليبيين درجة الدكتوراه في تخصص العلوم الإدارية والإقتصادية القبض على عاطلين بحوزتهما مخدر الحشيش وخرطوش بالزاوية زيارة وفد ووتك ”wotech” لجامعة دمنهور لبحث آفاق التعاون المشترك

نستعرض أبرز عقوبات مخالفات البناء

تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذى وافق عليه مجلس النواب في مجموعة عقوبات لمن يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بمخالفات المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها.

تستعرض " الديار " أبرز العقوبات يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلًا عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز. المــــادة (17) التي شملت العقوبة مخالفة أحكامها تنص على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.

وتنص مــــادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

تنص مــــادة (44) على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.

تفاصيل خطة إعادة فتح المساجد فى مصر .. تعرف عليها