جريدة الديار
الجمعة 26 أبريل 2024 01:32 صـ 16 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

منارسامي ضمن قائمة مشاهير خلف القضبان

أرشيفية
أرشيفية

علي خطى موده الادهم وحنين حسام كانت منار سامي، الفتاة الثلاثنية التي اتخذت أسهل الطرق للشهرة والمال لتحقيق احلامها.

وضُبطت في مدينه بنها بمحافظة القليوبية،بمنطقة الفلل وبصحبتها شاب وترتدي ملابس فاضحة وكانت تلتقط لنفسها بعض الصور و فيديوهات رقص، بثتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي كشفتها التحريات التي قامت بها الادارة العامة لمباحث الاداب، بعد تلقيها بلاغاضد المتهمة يحمل رقم 26812لسنة 2020،وتبين من التحريات أن المتهمة أنشات حسابين يحملان اسمها على تطبيق Tlk Tok وانستجرام، حيث يحتويان على مئات الصور والفيديوهات التي بثتها المتهمة وظهرت فيهم وهى ترتدى ملابس تبرز مفاتنها

وقد أمرت النيابة بحبس المتهمة بأربعة ايام على ذمة التحقيق بعد الاتهامات التي وُجهت اليها بنشرها فيديوهات خادشة للحياء بهدف أستقطاب الشباب لممارسة الرذيلة

تعرف على نشاط جامعة القاهرة في أسبوع
دكتور مصطفى قاسم المستشارالقانوني تحدث للديارقائلا:- هوس الشهرة والمال الذي اصاب الكثير من الناس جعلت حياتهم مشاع لا خصوصية فيها ولا أحترام وقد جاءت نصوص القانون واضحه وصريحة بخصوص هذا الشأن لمعاقبة كل من تسول له نفسه في نشر الفسق والفحشاء بين الناس على الرغم من صعوبة تنفيذ تلك العقوبات لصعوبة التقصي
وهناك حزمة من نصوص ومواد القانون تتصدى لمثل هذه الأفعال المشينة حيث أن المادة 269 مكررا عقوبات تعاقب كل من حرض المارة علي الفسق بإشارات أو أقوال في أي مكان مطروق وهو ما ينطبق علي البث المشار عليه باصطياد عوام الناس المارين علي شبكة التواصل الاجتماعي بحسبانها مكان مطروق، والمادة 278 من ذات القانون تعاقب كل من يرتكب فعلا مخلا بالحياء علنا بأحد طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 ومن ضمنها الإذاعة وهو ما ينطبق علي البث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي العامة، وأيضا قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 إذ عاقب كل من حرض غيره علي ممارسة الدعارة أو الفجور أو المساعدة عليهما أو تسهيلها لشخص ذكر أو أنثي.

وأضاف”قاسم ” كما ينطوي السلوك ألاثم المار ذكره تحت نص المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 التي نصت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

وأردف “دكتور قاسم” ، أنه قد حددت محكمة النقض نطاق تطبيق نص قانون مكافحة الدعارة المشار إليه، فقضت بأن “لما كان القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص فى مختلف مواده على جرائم شتى ميز كلاً منها من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها من الأخرى، وإن كانت فى عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة أو ما يلحقها من ظروف مشددة، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال.
ولقد نص القانون المذكور فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن: ” كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه “وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض، وذلك طبقاَ للطعن رقم 4693 لسنة 66 جلسة 12 مايو 2003