جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 08:28 صـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

“المحافظين” يفتح ملف قانون الإيجار القديم “حبيس أدراج البرلمان”

تقدم عدد من النواب بمشروع قانون بشأن الإيجار القديم منذ 3 سنوات إلى البرلمان مثل النائب معتز محمود والنائب إسماعيل نصر الدين والنائب عبد المنعم التعليمى، وبعد إضافة بعض التعديلات بناء على مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومطالبة أعضائها بتصحيح بعض المواد وإعادة التقدم بالمشروع مرة أخرى، تقدم النائب عبدالمنعم العليمي، عضو مجلس النواب، للمرة الثالثة بتعديلات جديدة على مشروع قانون الإيجار القديم.

ويمثل مشروع قانون “الإيجار القديم”، معضلة قانونية بسبب تضرر المالك من قلة القيمة الإيجارية التى يحصل عليها من المستأجر، في المقابل فإن مئات الالاف من الأسر استقرت أوضاعها في تلك الشقق منذ عقود، وطردها منها قد يفجر مشكلة اجتماعية ضخمة. وصفت فايزة محمود، عضو الهيئة البرلمانية لـ “حزب المحافظين” موضوع قانون الايجارات القديمة بأنه “شاءك جدا” ، مشيرة إلى أنه قريب جدا من قانون الأحوال الشخصية ومن الصعب إرضاء جميع الأطراف. وأضافت عضو الهيئة البرلمانية، أنه يوجد خلل واضح في قانون الإيجار القديم، حيث ينص مشروع القانون على منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب، مشيرة إلى أنه لابد من وضع ضوابط عادلة تحكم قانون توريث شقق الإيجار القديم.

وأوضحت محمود، أنه لابد من وجود شق قانوني يحدد أسعار وحدات الإيجار القديم بطريقة عادلة على حسب موقعها ومساحتها، مشيرة إلى أن قانون الإيجار القديم ظل حبيس الأدراج لعدة سنوات فى مجلس النواب، ولم يوضع على أجندته التشريعية نظرا لحساسيته، وأنه لن يستطيع ارضاء الطرفين وقد يتسبب في “احتقان وحراق” الشارع المصري في ظل الظروف الحالية. كانت المحكمة الدستورية قد قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. أعدت لجنة الإسكان بالبرلمان مشروع قانون موحد للإيجارات لحل المشكلة بين المالك والمستأجر، يهدف إلى زيادة قيمة الإيجارات السكنية 8 أضعاف الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944، و5 أضعاف الأجرة للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961، و4 أضعاف الأجرة للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973، و 3 أضعاف الأجرة للأماكن من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.

وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان بتقديم تعديل على القانون خلال دور الانعقاد الرابع، حيث تضمنت الـمــادة الأولـى “سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977”. وتناولت المادة الثانية حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.

وتضمنت المادة الثالثة تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، بالإضافة إلى زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.

وتناولت الـمــادة الرابعـة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وفي حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، يصبح من حق المالك اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار. وأعطت هذة المدة الحق في عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة.

وحددت المادة الخامسة تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون، وفقا لتقرير لجنة الإسكان المنشور في يوليو 2019. ونص مشروع القانون على انتراع الشقق المغلقة التى مر عليها أكثر من 3 سنوات من المستأجر، إضافةً إلى منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب إلا إذا كان الابن القاصر أقل من 18 عاما، بالإضافة إلى تقسيم كل محافظة إلى 4 مربعات بالنسبة إلى الساكن الجديد بحيث تقسم حسب الفئات، بحيث يكون لها إيجار محدد وثابت لمدة 10 سنوات على أن تراعى الزيادة في القيمة الإيجارية كل فترة.

ونص مشروع القانون على أنه يجب أن تحدد القيمة الإيجارية للشقق بسعر جرام الفضة فى الفترة الحالية، كما كان يتم احتساب قيمة الإيجار بسعر جرام الفضة فى الثمانينيات، حيث إن هذه المشكلة كانت تؤرق المستثمر العقارى القديم. ونشب خلاف داخل قاعةالبرلمان أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، في المقابل، رأت الأغلبية البرلمانية، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون، لدور الانعقاد الحالي.