جريدة الديار
السبت 12 سبتمبر 2026 11:00 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة الأهلية تستقبل طلابها بمهرجان رياضي شامل وتنافسي .. ”شارك .. نافس .. اكتشف موهبتك” جامعة المنصورة الأهلية تبحث توظيف الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي لتطوير التعليم والتدريب الطبي وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط شارك الطلاب طابور الصباح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يترأس لجنة إختيار المتقدمين لشغل وظيفة موجة إبتدائي وموجة نشاط بمختلف التخصصات قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الأسبوع الجاري محافظ الغربية يتابع انتظام الحركة المرورية بمحيط المدارس خبير اقتصادي: مشاركة السيسي في قمة ”بريكس” بالهند تفتح لمصر أسواقا جديدة وتجذب استثمارات ضخمة وتدعم توطين الصناعة وتخفف الضغط على العملة سعر ومواصفات iPhone 18 Pro في مصر مصرع 3 أشخاص وإنقاذ آخرين في غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل الإسكندرية وزارة التنمية المحلية والبيئة تشارك في جلسة نقاشية حول الحد من التلوث البلاستيكي ضمن فعاليات منصة حوار التابعة لمجلس الوزراء التعليم العالي: مد التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات المعادلة حتى 17سبتمبر

البرلمان يقر قانون البنك المركزى الجديد بغرامة حد اقصى 100 الف جنيه عقوبة تشويه النقد

البنك المركزى
البنك المركزى

نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الذي أقره البرلمان في جلسته العامة الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على عقوبة إهانة أو تشويه النقد أو مخالفة المادة 59 من القانون الجديد، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.

و‏تنص المادة 59 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن يكون للنقد الذي يصدره البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة. وتضمن القانون الجديد في بابه السابع على العقوبات من خلال مواد القانون (225 – 238) ومن بينها المادة 230 والتي نصت على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون‏.

كما نصت المادة 233 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 مليون جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقًا لنص المادة 209 من القانون الجديد.

اقرا ايضا.. قانون البنوك خطوة لدعم الاستقرار داخل الجهاز المصرفي

جدير بالذكر أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد تضمن 238 مادة مقسمة إلى 7 أبواب، حيث يهدف إلى تعزيز قواعد الحوكمة، سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ووضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، اعتمادًا على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك.