جريدة الديار
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 11:14 صـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الوطنية للانتخابات: بدأت جولة الوطنية للانتخابات: بدأت جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 وزارة الأوقاف تنظم فعاليات واسعة لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة الدكتورة منال عوض تلتقي عددًا من المستثمرين لدفع مسار الإستثمار المستدام بالمحميات الطبيعية محافظ الدقهلية يتابع انتظام العمل باللجان الانتخابية في جولة الإعادة عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة تعرف علي ما قاله والد أصغر ضحايا غرق مركب اليونان «التسامح وقبول الآخر في الأديان » لقاء حواري بالإسكندرية محافظ الجيزة يتفقد موقع سوق «اليوم الواحد» بهضبة الأهرام تمهيدًا لافتتاحه السبت المقبل رفع ١٠٠٠ متر مكعب نواتج تطهير في المرحلة الأولى بميناء البرلس ”قناة السويس على أعتاب العودة: الملاحة العالمية تترقب 2026” الذهب على أعتاب القمة التاريخية: التضخم الأميركي والتوترات الجيوسياسية يعيدان رسم خريطة الملاذات الآمنة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء يترأس وفد قضاة محكمة النقض المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الجرائم السيبرانية ضد المرأة” بيطري الاسماعيلية يواصل تحصين الكلاب الحرة والتوعية بمخاطر السعار

البرلمان يقر قانون البنك المركزى الجديد بغرامة حد اقصى 100 الف جنيه عقوبة تشويه النقد

البنك المركزى
البنك المركزى

نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الذي أقره البرلمان في جلسته العامة الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على عقوبة إهانة أو تشويه النقد أو مخالفة المادة 59 من القانون الجديد، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.

و‏تنص المادة 59 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن يكون للنقد الذي يصدره البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة. وتضمن القانون الجديد في بابه السابع على العقوبات من خلال مواد القانون (225 – 238) ومن بينها المادة 230 والتي نصت على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون‏.

كما نصت المادة 233 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 مليون جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقًا لنص المادة 209 من القانون الجديد.

اقرا ايضا.. قانون البنوك خطوة لدعم الاستقرار داخل الجهاز المصرفي

جدير بالذكر أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد تضمن 238 مادة مقسمة إلى 7 أبواب، حيث يهدف إلى تعزيز قواعد الحوكمة، سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ووضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، اعتمادًا على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك.