جريدة الديار
السبت 22 أغسطس 2026 01:03 صـ 8 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المشرف العام على القومي للإعاقة تشهد مهرجان الإبداع والابتكار للأشخاص ذوي الإعاقة محافظ الدقهلية يتابع أعمال حملة نظافة بمحيط المستشفى العام الجديد محافظ الدقهلية يتابع باستمرار جهود مديرية التموين محافظ الدقهلية ينعي ببالغ الحزن والأسى الدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس ذهبيتان وثلاث فضيات لأبطال المشروع القومي للموهبة بالدقهلية جامعة المنصورة تنعى الأستاذ الدكتور إبراهيم صابر نصر مؤسس جامعة حورس بعد تكرار الحوادث..أهالي الإسكندرية يطالبون المهندس أيمن عطية بإلغاء حق الانتفاع واعادة هيبة الدولة وعودة اللواء جمال رشاد عمليات التجارة البريطانية: تراجع حركة عبور السفن من وإلى الخليج إلى 4% صحفيون أتراك يحللون خسارة طرابزون سبور أمام فيرينكفاروس ويبرئون محمد صلاح ارتفاع ضحايا الإعصار مايساك بالصين إلى 159 قتيلا طهران تتوعد برد مدمر بعد تهديدات واشنطن بأقوى عقوبات اقتصادية في التاريخ رئيس الوزراء: ملف مياه نهر النيل أمر وجودي بالنسبة لمصر

تعرف على مزايا قانون تنظيم ساحات السيارات

يهدف قانون تنظيم ساحات السيارات إلى القضاء على ظاهرة بلطجة السيّاس واستغلالهم للمواطنين من خلال تقنين هذه المهنة لتتم ممارستها بموجب ترخيص يجدد كل 3 سنوات وبرسوم لا تتجاوز 2000 جنيه، كما يتم وضع رسوم محددة مقابل ركن السيارات يلتزم بها السايس.
وبموجب مشروع القانون يتم إنشاء لجنة بكل محافظة أو جهاز مدينة لتحديد أماكن انتظار السيارات بالشوارع والرسوم المحصلة نظير هذه الخدمة، حيث تختص اللجنة بما يلي:
1- تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة.
2- إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.
3- تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.
4- تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد.
5- منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد، ويشار إليها في هذا القانون بالرخصة.
ويشترط لمزاولة مهنة السايس الآتي:
1- ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
2- إجادة القراءة والكتابة.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
4- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
5- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه Hعتباره.
6- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.