جريدة الديار
السبت 12 سبتمبر 2026 02:51 صـ 29 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ سوهاج يتدخل لإغاثة مواطن يفترش الرصيف ويوجه بتقديم الرعاية الطبية له .. استجابة إنسانية سريعة أوقاف دمياط تفتتح مسجد الرحمة بقرية أولاد حمام بعد إحلاله وتجديده حملات بالدقهلية تضبط نصف طن لحوم وأسماك ومواد غذائية فاسدة داخل مطعم شهير ببلقاس الاحتلال يواصل سياسة الاغتيالات واستهداف الفلسطينيين في قطاع غزة في سرية تامة.. كيف تبلغ عن سرقة التيار الكهربائي؟ صحة الدقهلية: حملات مكثفة لمراقبة الأغذية بالدقهلية لضبط الأغذية غير الصالحة وحماية صحة المواطنين تموين الدقهلية بقيادة علي حسن عبد الفتاح .. تعمل علي مدار الساعة دون كلل أو ملل رسميًا.. برشلونة يمدد عقد حمزة عبد الكريم حتى صيف 2030 وظائف أمن برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه.. قدم الآن المحافظ يتابع مخبز المحافظة الكبير ومنافذ بيع الخبز المدعم بالمراكز .. ويشدد على المتابعة اليومية لمعرض السلع الغذائية بغرب المنصورة جامعة المنصورة: فريق كلية طب الأسنان يحصد المركز الأول في المسابقة العلمية بمؤتمر EDSIC بمشاركة 25 جامعة مصرية طرق دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2026.. خطوات الاستعلام والسداد إلكترونيا

تعرف على مزايا قانون تنظيم ساحات السيارات

يهدف قانون تنظيم ساحات السيارات إلى القضاء على ظاهرة بلطجة السيّاس واستغلالهم للمواطنين من خلال تقنين هذه المهنة لتتم ممارستها بموجب ترخيص يجدد كل 3 سنوات وبرسوم لا تتجاوز 2000 جنيه، كما يتم وضع رسوم محددة مقابل ركن السيارات يلتزم بها السايس.
وبموجب مشروع القانون يتم إنشاء لجنة بكل محافظة أو جهاز مدينة لتحديد أماكن انتظار السيارات بالشوارع والرسوم المحصلة نظير هذه الخدمة، حيث تختص اللجنة بما يلي:
1- تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة.
2- إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.
3- تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.
4- تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد.
5- منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد، ويشار إليها في هذا القانون بالرخصة.
ويشترط لمزاولة مهنة السايس الآتي:
1- ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
2- إجادة القراءة والكتابة.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
4- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
5- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه Hعتباره.
6- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.