جريدة الديار
الجمعة 14 أغسطس 2026 11:17 مـ 1 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة: طلاب كلية الهندسة يحصدون المركز الأول في تحدي الطاقة المتجددة بـITC-Egypt 2026 وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن تسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة 80 مليون جنيه ”عبد الفتاح”: 4 أطنان و200 كجم مجهولة المصدر في قبضة الرقابة .. و205 مخالفه في يوم واحد بالدقهلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه قطاع التفتيش والمتابعة بالمرور الميداني على مدينة الخانكة بالقليوبية نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة ( 7 : 13 أغسطس 2026) «100 يوم صحة» تواصل حصد ثمارها بالدقهلية حساب المجموع الاعتباري للشهادات العربية والأجنبية المعادلة إلكترونيًا المحافظ يتابع مخبز المحافظة الكبير ومنافذ بيع الخبز المدعم بكافة المراكز والمعرض الدائم للسلع الغذائية ومعرض السلع الغذائية بحي غرب المنصورة تحرير 540 محضر متنوع خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات بنجع حمادي بتوجيهات محافظ قنا خام برنت يرتفع نحو 1% ويقترب من مستوى 88 دولارا للبرميل ديلر أون لاين.. القبض على شخص يروج لبيع المخدرات على السوشيال ميديا مصر تدين استهداف سفينتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز

تعرف على مزايا قانون تنظيم ساحات السيارات

يهدف قانون تنظيم ساحات السيارات إلى القضاء على ظاهرة بلطجة السيّاس واستغلالهم للمواطنين من خلال تقنين هذه المهنة لتتم ممارستها بموجب ترخيص يجدد كل 3 سنوات وبرسوم لا تتجاوز 2000 جنيه، كما يتم وضع رسوم محددة مقابل ركن السيارات يلتزم بها السايس.
وبموجب مشروع القانون يتم إنشاء لجنة بكل محافظة أو جهاز مدينة لتحديد أماكن انتظار السيارات بالشوارع والرسوم المحصلة نظير هذه الخدمة، حيث تختص اللجنة بما يلي:
1- تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة.
2- إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.
3- تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.
4- تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد.
5- منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد، ويشار إليها في هذا القانون بالرخصة.
ويشترط لمزاولة مهنة السايس الآتي:
1- ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
2- إجادة القراءة والكتابة.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
4- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
5- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه Hعتباره.
6- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.