جريدة الديار
الجمعة 10 يوليو 2026 08:46 مـ 25 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مبادرة «اكتشفني»: رحلة إبداعية للأطفال من ذوي الإعاقة في عالم القصة تكريماً للإبداع.. تكريم مدربي ورش ذوي الإعاقة ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح بالمنصورة رئيس الجمهورية يستقبل بعثة منتخب مصر غدًا تقديرًا لإنجازها في كأس العالم محافظ السويس أدى صلاة الجمعة بمسجد الهدى بحي الأربعين وسط جموع من المصلين موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو لـ4.7 مليون أسرة مستشفي رمد المنصورة بقيادة الدكتور أحمد حسان تتصدر احصائيات مديرية الصحة بالدقهلية قبول دفعات جديدة للمحاربين والمتخصصين والمعاهد الصحية بالقوات المسلحة محافظ سوهاج يحيل ١٠ مسئولين للنيابة العامة بعد كشف تضليل منظومة المتغيرات المكانية والتلاعب بأجهزة الرصد ومحاضر المعاينة الصحة تكشف حقيقة نقص مصل لدغات الثعابين في المستشفيات الطريق إلى المدارس الرياضية العسكرية.. اعرف الشروط والتفاصيل محمد صلاح يشعل سوق الانتقالات.. شرط جديد يقرب الفرعون من الدوري السعودي بالشروط والتفاصيل.. فتح باب القبول بالكليات العسكرية

تعرف على مزايا قانون تنظيم ساحات السيارات

يهدف قانون تنظيم ساحات السيارات إلى القضاء على ظاهرة بلطجة السيّاس واستغلالهم للمواطنين من خلال تقنين هذه المهنة لتتم ممارستها بموجب ترخيص يجدد كل 3 سنوات وبرسوم لا تتجاوز 2000 جنيه، كما يتم وضع رسوم محددة مقابل ركن السيارات يلتزم بها السايس.
وبموجب مشروع القانون يتم إنشاء لجنة بكل محافظة أو جهاز مدينة لتحديد أماكن انتظار السيارات بالشوارع والرسوم المحصلة نظير هذه الخدمة، حيث تختص اللجنة بما يلي:
1- تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة.
2- إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.
3- تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.
4- تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد.
5- منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد، ويشار إليها في هذا القانون بالرخصة.
ويشترط لمزاولة مهنة السايس الآتي:
1- ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
2- إجادة القراءة والكتابة.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
4- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
5- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه Hعتباره.
6- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.