جريدة الديار
الجمعة 19 يونيو 2026 05:47 مـ 4 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مستشفيـات جامعـة المنوفيـة تُجـري جراحـة قلـب معقـدة من خـلال فتحـة جانبيـة لا تتجـاوز 5 سنتيمتـرات .. بكفـاءة عاليـة وتقنيـة التدخـل المحـدود رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات مسئول أمريكي: اتفاق بين إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار اليوم مقتل 4 جنود بجيش الاحتلال بينهم قائد كتيبة برتبة مقدم في معارك جنوب لبنان أب ينهي حياة ابنه بطعنة نافذة في القلب بأسيوط محافظ الدقهلية: تحصين 250 ألف رأس ماشية في الحملة القومية الأولى للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بعد التحديث الجديد.. طريقة قفل الملف الشخصي على فيسبوك أول تعليق من كتائب القسام لعمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال بعد إلغاء الدورة المقبلة.. من ينقذ مهرجان الإسكندرية السينمائي؟ تعرف علي أمور تجهيزات وأعمال إدارية وإجراءات ترتيبية بامتحانات الثانوية العامة فرنسا وإسبانيا وألمانيا.. موجة حر جديدة تضرب غرب أوروبا جيش الاحتلال يهاجم 80 هدفا لحزب الله وترامب يدعو نتنياهو للتعقل

تعرف على مزايا قانون تنظيم ساحات السيارات

يهدف قانون تنظيم ساحات السيارات إلى القضاء على ظاهرة بلطجة السيّاس واستغلالهم للمواطنين من خلال تقنين هذه المهنة لتتم ممارستها بموجب ترخيص يجدد كل 3 سنوات وبرسوم لا تتجاوز 2000 جنيه، كما يتم وضع رسوم محددة مقابل ركن السيارات يلتزم بها السايس.
وبموجب مشروع القانون يتم إنشاء لجنة بكل محافظة أو جهاز مدينة لتحديد أماكن انتظار السيارات بالشوارع والرسوم المحصلة نظير هذه الخدمة، حيث تختص اللجنة بما يلي:
1- تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة.
2- إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.
3- تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.
4- تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد.
5- منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد، ويشار إليها في هذا القانون بالرخصة.
ويشترط لمزاولة مهنة السايس الآتي:
1- ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
2- إجادة القراءة والكتابة.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
4- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
5- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه Hعتباره.
6- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.