جريدة الديار
الخميس 26 يونيو 2025 11:04 مـ 1 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نميرة نجم في مالمو :“لن نترك أطبّاءنا يُهاجرون لتنظيف مستشفياتكم”؟! مصرع مواطن في حادث غرق بترعة المحمودية بكفر الدوار تموين البحيرة: ضبط كميات كبيرة من الزيت المُعد لإعادة التدوير إصابة 6 طلاب بحالات إغماء خلال امتحان الفيزياء بالبحيرة أزمة بين أحمد السقا ومها الصغير: اتهامات بالعنف والتهديد دعوات روسية لتعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية البحيرة تتخذ خطوة هامة نحو الحوكمة الرشيدة بخريطة الحدود الإدارية المحافظ يتابع أعمال منظومة النظافة ورفع كافة المخلفات بالمنصورة وطلخا وجميع المراكز ضبط 160 مخالفة ومصادرة كميات ضخمة من السلع المخالفة خلال 48 ساعة بتموين الدقهلية ”القومي لذوي الإعاقة” يهنئ مي زين الدين لاختيارها ضمن أقوى 50 سيدة تأثيرًا في مصر لعام 2024 وزيرتا البيئة و التنمية المحلية تبحثان مع مسئولي الكهرباء مُراجعة مُتحصلات النظافة من الشركات موقف كيليان مبابي من المشاركة مع ريال مدريد أمام سالزبورج

القبض على 35 سوريًا بتهمة التحريض علي التظاهر في 6 اكتوبر

مظاهرة ارشيفية
مظاهرة ارشيفية

ألقت قوات الأمن القبض على 35 سوري بتهمة التحريض علي التظاهر على خلاف أحكام الدستور والقانون في مدينة 6 اكتوبر.

جاء ذلك تزامنا مع الدعوات التي توجهها الجماعة الإرهابية وبعض المجرمين الهاربين في الخارج والقنوات الإعلامية الداعمة للإرهاب من تركيا وقطر التى تحرض خلالها على مؤسسات الدولة، للتظاهر لإشعال الفوضى وتكدير السلم والأمن الاجتماعي المصري، نظم قانون التظاهر المصري وحدد عقوبة التظاهر دون الحصول على ترخيص من الأجهزة المعنية والتحريض عليه.

ونصت المادة 18 من قانون التظاهر على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

ونص القانون في المادة 19 على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها في القانون سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.

كما نص القانون في المادة 17 على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف، لكل من حاز أو أحرز سلاح أو مفرقعات وتشملها الشماريخ والصواريخ أو ذخائر أو مواد حارقة في أثناء مشاركته في الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرات.

اقرا ايضا

خاص.. مصادر: الهتاف يعلو داخل الوفد لسحب التفويض من أبوشقة في إدارة شئون الحزب

تشيلسي-احمد حلمي-اغلاق المقاهي-حازم امام-أحمد سعد-محمد الشناوي-ابراهيم نور الدين-نتيجة ماتش الاهلي-قرار غلق المقاهي-اسوان