جريدة الديار
الأحد 4 مايو 2025 01:35 مـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
القبض على جار سرق مجوهرات باحثة قانونية بالفيوم مستغلا سفرها لبورسعيد رئيس الوزراء يترأس الاجتماع السابع لمجلس المحافظين بحضور مديري الأمن بالمحافظات رئيس الغرفة التجارية بدمياط ورئيس مجلس مدينة دمياط يتفقدان محلات سوق شطا وكيل تعليم البحيرة يتابع سير الدراسة بمدارس إدارة المحمودية التعليمية بورسعيد: حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وفرض الانضباط بالشوارع والميادين بالضواحي محافظ سوهاج: إزالة 152 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال أسبوع .. ضمن الموجة 25 لإزالة التعديات الدقهلية: إنقاذ حياة طفل رضيع وُلد بأمعاء خارج الجسم .. ”فى جراحة دقيقة بميت غمر العام” وزير الصحة يوقع مذكرة تفاهم مع وزير صحة المملكة العربية السعودية جامعة المنصورة تفوز بأول مشروع لبرنامج ماجستير في الشرق الأوسط وألمانيا لذوي الهمم في علم النفس الرياضي أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الأحد أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد

القبض على 35 سوريًا بتهمة التحريض علي التظاهر في 6 اكتوبر

مظاهرة ارشيفية
مظاهرة ارشيفية

ألقت قوات الأمن القبض على 35 سوري بتهمة التحريض علي التظاهر على خلاف أحكام الدستور والقانون في مدينة 6 اكتوبر.

جاء ذلك تزامنا مع الدعوات التي توجهها الجماعة الإرهابية وبعض المجرمين الهاربين في الخارج والقنوات الإعلامية الداعمة للإرهاب من تركيا وقطر التى تحرض خلالها على مؤسسات الدولة، للتظاهر لإشعال الفوضى وتكدير السلم والأمن الاجتماعي المصري، نظم قانون التظاهر المصري وحدد عقوبة التظاهر دون الحصول على ترخيص من الأجهزة المعنية والتحريض عليه.

ونصت المادة 18 من قانون التظاهر على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

ونص القانون في المادة 19 على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها في القانون سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.

كما نص القانون في المادة 17 على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف، لكل من حاز أو أحرز سلاح أو مفرقعات وتشملها الشماريخ والصواريخ أو ذخائر أو مواد حارقة في أثناء مشاركته في الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرات.

اقرا ايضا

خاص.. مصادر: الهتاف يعلو داخل الوفد لسحب التفويض من أبوشقة في إدارة شئون الحزب

تشيلسي-احمد حلمي-اغلاق المقاهي-حازم امام-أحمد سعد-محمد الشناوي-ابراهيم نور الدين-نتيجة ماتش الاهلي-قرار غلق المقاهي-اسوان