جريدة الديار
السبت 10 أكتوبر 2026 07:41 مـ 28 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس أزهر أسيوط يتفقد معهد فتيات موشا ويشرح لطالبات الصف الأول الثانوي ملامح نظام البكالوريا الجديد احتفالًا باليوم العالمي للشلل الدماغي.. ”القومي للإعاقة” ينظم ندوة توعوية حول دور الأسرة في التأهيل والدمج محافظ الدقهلية يتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة دكرنس وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الوادي الجديد تشهدان توقيع محاضر استلام وتشغيل مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية”حياة كريمة” وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الوادي الجديد تتفقدان وحدة طب الأسرة بقرية النهضة وتتابعان مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الوادى الجديد تضعان حجر أساس للمجمع الرائد لصناعات التمور بواحة الشوربجي وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الوادى الجديد تتفقدان منطقة كهف الجارة وإعلانها المحمية ٣٢ ضمن شبكة المحميات الطبيعية في مصر هل يجوز تأخير الصلاة بسبب العمل؟ وزيرة التنمية المحلية والبيئة في زيارة ميدانية لمحافظة الوادي الجديد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية و الخدمية شقق الإسكان الاجتماعي للإيجار 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم الجيش الروسي يسيطر على بلدتين في مقاطعة خاركوف نجاح جهود تحريك باخرة شاحطة بمركز ناصر .. بتحرك عاجل وقاطرة من حماية النيل

القبض على 35 سوريًا بتهمة التحريض علي التظاهر في 6 اكتوبر

مظاهرة ارشيفية
مظاهرة ارشيفية

ألقت قوات الأمن القبض على 35 سوري بتهمة التحريض علي التظاهر على خلاف أحكام الدستور والقانون في مدينة 6 اكتوبر.

جاء ذلك تزامنا مع الدعوات التي توجهها الجماعة الإرهابية وبعض المجرمين الهاربين في الخارج والقنوات الإعلامية الداعمة للإرهاب من تركيا وقطر التى تحرض خلالها على مؤسسات الدولة، للتظاهر لإشعال الفوضى وتكدير السلم والأمن الاجتماعي المصري، نظم قانون التظاهر المصري وحدد عقوبة التظاهر دون الحصول على ترخيص من الأجهزة المعنية والتحريض عليه.

ونصت المادة 18 من قانون التظاهر على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

ونص القانون في المادة 19 على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها في القانون سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.

كما نص القانون في المادة 17 على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف، لكل من حاز أو أحرز سلاح أو مفرقعات وتشملها الشماريخ والصواريخ أو ذخائر أو مواد حارقة في أثناء مشاركته في الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرات.

اقرا ايضا

خاص.. مصادر: الهتاف يعلو داخل الوفد لسحب التفويض من أبوشقة في إدارة شئون الحزب

تشيلسي-احمد حلمي-اغلاق المقاهي-حازم امام-أحمد سعد-محمد الشناوي-ابراهيم نور الدين-نتيجة ماتش الاهلي-قرار غلق المقاهي-اسوان