جريدة الديار
الجمعة 19 أبريل 2024 12:02 مـ 10 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

فتاوى أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل .. هل يجوز إعطاء الصدقة للأقارب ؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وأجاب، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، خلال بثه لفيديو للإجابة عن أسئلة متابعيه ، قائلا، أن إخراج الصدقة للأقارب جائز شرعًا وعليه أجران، الأول: أجر الصدقة، والثاني: أجر صلة الرحم.

وقالت «الإفتاء» عبر صفحتها بـ«فيسبوك»: «أهل قرابتك أولى بصدقتك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصدقة على المسكين صدقةٌ، والصدقة على ذي الرحم اثنتان؛ صدقةٌ وصلةٌ» (رواه أحمد في مسنده).

جدير بالذكر أن هناك فرقًا بين الزكاة والصدقة، فالزكاة لها شروط ومصارف محددة، فالزكاة من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، مر عليه عام هجري، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي ما يعادل قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.

وحدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60].

أما الصدقة: فلا تجب في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد، لا يشترط لها شروط ، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار، ويجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم من الأقرباء.

والله سبحانه وتعالى أعلم