جريدة الديار
الجمعة 7 نوفمبر 2025 12:27 مـ 17 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المحافظ: أسعار مخفضة بالسوق الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بالمنصورة .. وانشاء وتجهيز السوق الدائم بشارع عبد السلام عارف جامعة المنصورة تُعلن عن إنشاء أول شركة للدراسات والاستشارات الهندسية على مستوى الجامعات المصرية توافد كثيف علي مقار سفارات مصر في الرياض والكويت صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم معماري فرنسي عالمي مهنئًا الدكتور خالد العناني: مصر تؤكد مكانتها الدولية وتاريخها الحضاري الفريد تفاصيل بشأن تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر أوامر مباشرة بتدمير جميع الأنفاق في قطاع غزة تفاصيل استعداد تعليم البحيرة لإنتخابات مجلس النواب الاثنين والثلاثاء فضل الصلاة والسلام على رسول الله .. وخاصة في يوم الجمعة أسعار العملات اليوم الجمعة شراكة استثمارية مصرية قطرية لتنمية وتطوير منطقة ”علم الروم” بمطروح أسعار الذهب اليوم الجمعة الدكتور مينا يوحنا يشارك في المؤتمر العربي الآسيوي السنوي للتقانات الحيوية بمكتبة الإسكندرية

«نيابة جنوب القاهرة» تأمر بإعدام طن ونصف لحوم فاسدة

النيابة العامة
النيابة العامة

أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، بإعدام 1.5 طن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقاهرة.

وكانت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة ضبطت 1.5 طن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقاهرة.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص تابعة لإحدى المطاعم، بمحافظة القاهرة بحوزته 1,5 طن مفروم لحوم – مقطعات لحوم – دهون حيوانية) يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".

اقرأ ايضا.. أجهزة أمن الإسكندرية تضبط مدير مخبز سياحي بدون ترخيص

حاله الطقس-نتائج الانتخابات-بروسيا دورتموند-محمود علاء-الطقس غدا-دوري أبطال أوروبا-تعليق الدراسة-ايقاف محمد رمضان-اخبار الطقس-يوفنتوس