جريدة الديار
الثلاثاء 13 يناير 2026 09:13 مـ 25 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
سيد الضبع يكتب: مصر وأفريقيا.. استراتيجية استباقية في زمن صراع النفوذ من الموت إلى الحياة: قصة إنقاذ أسرة كاملة في مستشفى الحميات بدمنهور البحيرة ... روائح الصرف الصحي والكلاب الضالة تحاصر معهد فتيات سنهور.. أين المسؤولون؟ الأرصاد تكشف موعد انتهاء التقلبات الجوية ”الطنبولي” وكيل الطب الوقائي بالدقهلية يتفقد عدد من وحدات طب الأسرة بشربين وبلقاس ضبط قائد ميكروباص امتنع عن تحميل الركاب.. والتحقيق يكشف كذب ادعاءات ضابط ببورسعيد جامعة المنيا تدشن مشروع «الريادة الخضراء» ضمن احتفالاتها بيوبيلها الذهبي «سقف وباب يُغلق بكرامة».. مدبولي يروي الجانب الإنساني لمشروع «سكن لكل المصريين نيويورك تايمز: البنتاجون يطرح على ترامب خيارات عسكرية أوسع ضد إيران الداخلية تضبط 4 متهمين في قضية تأشيرات وعقود عمل مزورة بالغربية كامل الوزير يبحث مع المستثمرين وقف دخول السلع غير المطابقة للمواصفات مستشار الديوان الملكي السعودي يهنئ المستشار هشام بدوي برئاسة مجلس النواب

الادارية العليا ترفض تسجيل اختراع جهاز «معالج للبيانات الزلزالية»

أرشيفية
أرشيفية

قررت المحكمة الإدارية العليا ،برفض طعن إحدى الشركات مخترعة طريقة لمعالجة البيانات الزلزالية الخاصة بجهاز إحساس ثنائي لتخفيف الضوضاء ، للاستمرار في تسجيل ومنحها براءة الاختراع.

وذلك لسبق تقديم طلب بذات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية ودون أن يتم فحص شرطي الخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي ، وألزمت المحكمة الشركة الخاسرة المصروفات .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين ، أحمد شمس ، د.حسن هند ، د.هشام السيد ، محمد دويدار ، نواب رئيس مجلس الدولة .

وثبت ، أن الطاعن تقدم لمكتب براءات الاختراع عام ٢٠٠٤ لتسجيل براءة اختراع تحت مسمى "طريقة لمعالجة البيانات الزلزالية الخاصة بجهاز إحساس ثنائي لتخفيف الضوضاء "، ولكن مكتب البراءات رفض الطلب لعدم توافر شرط الجدة ، ولسبق تقديم طلب بذات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية مقيد عام ٢٠٠٣ ، ودون أن يتم فحص شرطي الخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي ، وتظلمت الشركة عام ٢٠٠٥ من ذلك القرار بموجب التظلم المقدم للجنة التظلمات .

”نيابة الشروق” : حبس حارس عقار لبيعه شقة دون علم صاحبتها

وصدر قرار الجنة عام ٢٠١٠ بقبول التظلم شكلًا وفي الموضوع إلغاء القرار المتظلم منه .

كما رأت المحكمة ، إن ما استند إليه قرار لجنة التظلمات يخالف المادة 3 من القانون رقم 82 لسنة 2002 التي اعتبرت عدم جدة الاختراع أمرًا ثابتًا ، إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع سواء في مصر أوخارجها علي نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة ، ومن يكون ما استندت إليه لجنة التظلمات من عدم تأثير الطلب السابق المقدم من الشركة لدولة أمريكا عام ٢٠٠٣ لتسجيل ذات الاختراع على طلبها محل النزاع المقدم بمصر والمقيد ، جاء مخالفًا لصحيح حكم القانون ويكون قرارها بإلغاء قرار مكتب البراءات الصادر برفض تسجيل البراءة محل النزاع قد صدر بالمخالفة لحكم القانون ، خليقًا بالإلغاء.

صابرين-الطقس اليوم-برشلونة ضد يوفنتوس-ريتااورا-شريهان-الانتخابات-ميلان-بنك المعرفة المصري-انتخابات مجلس النواب-اخبار الطقس اليوم