جريدة الديار
الإثنين 3 أغسطس 2026 05:13 مـ 19 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رصاصة إسرائيلية تخترق يد طفل فلسطيني داخل فصله الدراسي بغزة البحوث الفلكية: مصر آمنة من الأحزمة الزلزالية ولا خطر على البنية التحتية الخلاف تحول إلى جريمة.. مقتل فني تكييفات على يد جاره بالإسكندرية بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف هيتخصم كام من رصيد العداد الكارت ”فرق الشرائح” السيسي يوجه بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع وإقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص وفاة عنبر سعيد نجم منتخب الكويت السابق إثر حادث أليم أسبوع الحسم.. فينيسيوس يعود وريال مدريد يترقب قراره رئيس محكمة استئناف القاهرة يصدر قرارًا بإعادة تشكيل المكتب الفني وتوزيع الاختصاصات لتعزيز كفاءة العمل محافظ البحيرة تتابع التشغيل التجريبي لمحطتي تحلية المياه بقريتى البيضاء والأمل الجديدة محافظ البحيرة تتابع تداعيات الهزة الأرضية.. وتؤكد: انتظام سير العمل بجميع المرافق والخدمات السيسي يؤكد ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية محافظ المنوفية يتفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي قرية الغوري

الادارية العليا ترفض تسجيل اختراع جهاز «معالج للبيانات الزلزالية»

أرشيفية
أرشيفية

قررت المحكمة الإدارية العليا ،برفض طعن إحدى الشركات مخترعة طريقة لمعالجة البيانات الزلزالية الخاصة بجهاز إحساس ثنائي لتخفيف الضوضاء ، للاستمرار في تسجيل ومنحها براءة الاختراع.

وذلك لسبق تقديم طلب بذات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية ودون أن يتم فحص شرطي الخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي ، وألزمت المحكمة الشركة الخاسرة المصروفات .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين ، أحمد شمس ، د.حسن هند ، د.هشام السيد ، محمد دويدار ، نواب رئيس مجلس الدولة .

وثبت ، أن الطاعن تقدم لمكتب براءات الاختراع عام ٢٠٠٤ لتسجيل براءة اختراع تحت مسمى "طريقة لمعالجة البيانات الزلزالية الخاصة بجهاز إحساس ثنائي لتخفيف الضوضاء "، ولكن مكتب البراءات رفض الطلب لعدم توافر شرط الجدة ، ولسبق تقديم طلب بذات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية مقيد عام ٢٠٠٣ ، ودون أن يتم فحص شرطي الخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي ، وتظلمت الشركة عام ٢٠٠٥ من ذلك القرار بموجب التظلم المقدم للجنة التظلمات .

”نيابة الشروق” : حبس حارس عقار لبيعه شقة دون علم صاحبتها

وصدر قرار الجنة عام ٢٠١٠ بقبول التظلم شكلًا وفي الموضوع إلغاء القرار المتظلم منه .

كما رأت المحكمة ، إن ما استند إليه قرار لجنة التظلمات يخالف المادة 3 من القانون رقم 82 لسنة 2002 التي اعتبرت عدم جدة الاختراع أمرًا ثابتًا ، إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع سواء في مصر أوخارجها علي نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة ، ومن يكون ما استندت إليه لجنة التظلمات من عدم تأثير الطلب السابق المقدم من الشركة لدولة أمريكا عام ٢٠٠٣ لتسجيل ذات الاختراع على طلبها محل النزاع المقدم بمصر والمقيد ، جاء مخالفًا لصحيح حكم القانون ويكون قرارها بإلغاء قرار مكتب البراءات الصادر برفض تسجيل البراءة محل النزاع قد صدر بالمخالفة لحكم القانون ، خليقًا بالإلغاء.

صابرين-الطقس اليوم-برشلونة ضد يوفنتوس-ريتااورا-شريهان-الانتخابات-ميلان-بنك المعرفة المصري-انتخابات مجلس النواب-اخبار الطقس اليوم