جريدة الديار
السبت 1 أغسطس 2026 02:50 صـ 16 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
صحيفة «هآرتس»: دهشة تسود داخل إسرائيل من مرونة حركة حمــاس بيان اعلامي لمحافظة الدقهلية عقب انهيار منزل من 3 طوابق بقرية جصفا بميت غمر محافظ الدقهلية يفتتح حديقة كوكب الشرق أم كلثوم بالسنبلاوين التفاصيل الكاملة حول افتتاح محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لمسجد الأقصى بالسنبلاوين محافظ سوهاج يؤدي صلاة الجمعة بمسجد سيدي كمال الدين بأخميم وزارة التنمية المحلية والبيئة تطلق أولى برامج التوعية البيئية للمرشدين السياحيين بالمتحف المصري الكبير نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (24 : 30 يوليو 2026) 1275 فرصة عمل جديدة في 9 محافظات برواتب مجزية يتصدر قائمة المطلوبين دوليا.. من هو بافيل دوروف مؤسس تيليجرام؟ استمرار ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة وفاة والد تامر حسني بعد تعرضه لوعكة صحية ”الأزهري” و ”مرزوق” افتتحا مسجد الأقصى بمدينة السنبلاوين واديا فيه صلاة الجمعة اليوم

الإدارية العليا تلغي سلطة مأمور الضبط القضائي في إعدام الأدوية المغشوشة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، نص المادة الرابعة من قراروزير الصحة رقم 25 لسنة 2009، فيما تضمنه من منح مـأمور الضبط القضائي- وقت اكتشاف الجريمة- سلطة إعدام الأدوية والمستحضرات الطبية المغشوشة أو المقلدة أو منتهية الصلاحية، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية الخاسرة المصروفات.

وأكدت المحكمة ، أن القرار اللائحي المطعون فيه قد تضمن فى نص مادته الرابعة، حكمًا موجهًا إلى موظفى وزارة الصحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، يكلفهم بضبط الأدوية والمستحضرات الطبية المغشوشة أو المقلدة أو منتهية الصلاحية، ثم إعدامها.

وأوضحت المحكمة ، أن واقعة حيازة هذه الأدوية والمستحضرات الطبية، تعد جريمة تعاقب عليها القوانين ، فإن هذه الأدوية- فى الحقيقة- تعد أدلة الجريمة، ولا يجوز لمـأمور الضبط القضائي إعدامها وقت ضبطها ، لأن فى إعدامها عدوانًا على ملكية صاحب المؤسسة الصيدلية لهذه الأدوية، كما يعد اعتداءً على حريته الشخصية، لأن إعدامها سوف يؤدى إلى حرمانه من أدلة قد يستطيع إثبات براءته من خلال تقديم دليل فنى يؤكد صلاحية الأدوية والمستحضرات الطبية، وأن حيازته لها تمت وفق إجراءات قانونية صحيحة ، كما أن إعدام هذه الأدوية وقت ضبطها، فيه غصب لسلطة المحكمة الجنائية المختصة بتحقيق أدلة الدعوى.
جنايات شبين الكوم تقضي بإعدام قاتل الناقدة نفيسة قنديل
ورأت المحكمة، أن قانون الصيدلة خلا من حكم يمنح وزير االصحة سلطة إصدار لائحة تتضمن إهدارًا لإحدى الضمانات الدستورية المتعلقة بالحرية الشخصية لصاحب المؤسسة الصيدلية وحرمة ماله الخاص.

وأشارت المحكمة ، أن قرار وزير الصحة رقم 25 لسنة 2009- المطعون فيه- قد صدر فى حدود سلطته اللائحية المخولة للوزير، وأنه صدر بهدف المحافظة على الصحة العامة ، ولئن جاءت بعض أحكامه مشوبة بعيب مخالفة القانون، فإن وزارة الصحة قد تداركت بعض صور هذا العيب.

ولكن يبقى العيب الذى أصاب الحكم الوارد بنص المادة الرابعة من هذا القرار، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنته مادته الرابعة من منح مـأمور الضبط القضائي سلطة إعدام الأدوية والمستحضرات الطبية وقت ضبطها، دون إلزام مأمور الضبط القضائي من بالتحفظ على المضبوطات و تحريزها وتحرير محضر يتضمن بياناتها وأعدادها وأوصافها، وعرضها على النيابة العامة، لإتخاذ شئونها، و إلزام مأمور الضبط القضائي بعدم التصرف فى هذه الأدوية قبل انتهاء المحاكمة الجنائية طبقًا للقانون.

ورأت المحكمة ، أنه لايجوز قانونًا للسلطة التنفيذية إصدار لائحة، تمنح موظفيها- مأمورى الضبط القضائي- سلطة إعدام الأشياء التى يتم ضبطها وقت اكتشاف الجريمة، وقبل عرضها على جهة التحقيق المختصة، وذلك لأن السماح بإعدام هذه الأشياء قبل إجراء المحاكمة الجنائية يعد عدوانًا على ملكية المتهم لهذه الأشياء، وحرمانًا من أدلة قد يستطيع من خلالها إثبات براءته، كما يعد غصبًا لاختصاص القضاء بتحقيق الأدلة فى الخصومة الجنائية.

ليونيل ميسي-كريستال بالاس ضد ليفربول-برشلونة ضد فالنسيا-يوفنتوس-أرسنال-عبير بيبرس-توتنهام-أحمد عدوية-خالد الصاوي-الفنان محمد رمضان