جريدة الديار
الأربعاء 27 مايو 2026 05:00 مـ 11 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تفاهم مرتقب بين طهران وواشنطن.. وثيقة إيرانية تكشف 14 بندا لإعادة ترتيب أمن الخليج بخلاف العطلات والأعياد.. الإجازات الرسمية 2026 جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء الفوري لسكان مدينة صور والأحياء المحيطة جنوبي لبنان موقفه قانوني.. الشرط الجزائي يفاقم أزمة الأهلي وتوروب قنبلة يدوية لتهويد الضفة.. الاحتلال يطلق نظاما إلكترونيا للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بسبب هجمات روسية.. انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في 5 مقاطعات أوكرانية لتجنب انقطاع الخدمة.. طرق وأكواد شحن عداد المياه خلال إجازة عيد الأضحى وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع المحافظين تطورات الوضع في المحافظات خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك متى تبدأ أيام التشريق؟ اعرف وقتها وأعمال يفعلها الحجاج بها مجموعة الهبوط.. موعد 7 مباريات في ختام الدوري والقناة الناقلة الصحة العالمية تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس هانتا إلى 13 شخصا أيامه باتت معدودة.. كشف حساب توروب مع الأهلي

الفتوى والتشريع.. لا يجوز إعالة الزوجة لابنيها حال عمل زوجها بالحكومة

المستشار يسري الشيخ
المستشار يسري الشيخ

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية الزوجة العاملة، في الحصول على تذاكر السفر أو صرف مقابلها النقدي عن أولادها من زوجها العامل، دون المساس بأحقيتها في الحصول على تذكرة السفر أو صرف مقابلها عن نفسها فقط، مع أحقية هذا الزوج في الحصول على تذاكر السفر أو صرف مقابلها النقدي عن نفسه وعن هذين الولدين " أولاده "، بما يبلغ به الحد الأقصى المقرر لهذا الصرف.

سقوط المتهمين بقتل شاب في بولاق الدكرور

وثبت أن الزوجة والزوج المعروض حالتهما، من الموظفين بالمدينة الجامعية لجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، وأن الزوج يقوم بصرف تذاكر سفر بواقع ثلاث تذاكر عن نفسه وعن والديه اللذين يعولهما، كما تصرف الزوجة ثلاث تذاكر سفر أخرى عن نفسها وعن ولديها من هذا الزوج، وذلك وفقًا لإقرار الحالة الاجتماعية المقدم منهما.

ولمّا كان ذلك، وكان المقرر أنه ولئن كان للزوجة العاملة حق الحصول على تذاكر السفر أو اختيار صرف المقابل النقدي عن نفسها استقلالا عن زوجها العامل، إلا أن ذلك الحق لا يتسع ليشمل الإقرار بحق الزوجة العاملة في الانتفاع بميزة السفر أو صرف المقابل النقدي عن أولادها من الزوج العامل؛ بسند من إعالتها لهؤلاء الأولاد، وذلك لخلو تلك اللوائح من أي نص يجيز– نصا أو فحوى– هذا الأمر.

ورأت الفتوى أن الأصل المقرر إعالة الزوج العامل لأولاده، ومن ثم فإنه لا يجوز الاتفاق على نقل هذا العبء من الزوج حال عمله إلى زوجته العاملة، وعلى ذلك يقتصر حق هذه الزوجة العاملة على الحصول على تذاكر السفر أو صرف مقابلها النقدي عن نفسها فقط دون هذين الولدين؛ لتحمل الزوج العامل- المعروضة بعبء إعالتهما في هذه الحالة، فيستحق الحصول على هذه التذاكر أو صرف مقابلها النقدي عن نفسه وعن هذين الولدين، فيبلغ بذلك الحد الأقصى المقرر لهذا الحق بثلاثة أفراد بمن فيهم العامل نفسه، ومن ثم لا يستحق هذا الزوج الحصول على هذه التذاكر أو صرف مقابلها النقدي عن أبيه وأمه الذين يعولهما، لأن الحد الأقصى المقرر للأسرة ثلاث تذاكر فقط بجانب ما تستحقه الزوجة العاملة عن نفسها تذكرة واحدة.

في بيتنا روبوت_25 يناير_محمد سند_منتخب مصر لكرة اليد 2021_هدف محمد صلاح اليوم_منتخب مصر لكرة اليد_عبلة الكحلاوي_مسلسل لؤلؤ الحلقه 21_ترتيب الدوري الاسباني