جريدة الديار
الأربعاء 17 يونيو 2026 12:37 صـ 1 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بنك مصر” و”شركة تنمية الريف” يوقعان بروتوكولي تعاون لدعم استثمارات المصريين بالخارج البنك الأهلي يحصل على شهادة الجودة ISO 9001 في مجال الإمداد اللوجستي والمخازن من هيئة” AFNOR Uk Limited” نشاط متنوع لاوقاف الدقهلية .. المحافظ شهد تسليم الدفعة السابعة من لحوم صكوك الأضاحي «سيداري» يطلق مشروع «القرى الذكية» لتعزيز الاستقلال الاقتصادي والزراعة المستدامة في المجتمعات الريفية رئيس جامعة المنصورة الأهلية يستقبل لجنة تحكيم مسابقة تصميم الشعار الجديد للجامعة ويؤكد دعم الإبداع الطلابي مائدة حوار وطنية لمناقشة حقوق كبار السن ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2031 محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا مع ممثلي وزارة التموين وشركة مراكز لمتابعة الاستعدادات لافتتاح مول المنصورة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ فخامة الرئيس السيسي ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر بمناسبة العام الهجري الجديد وزيرة التنمية المحلية والبيئة: حماية السلاحف البحرية ركيزة أساسية لصون التنوع البيولوجي وتحقيق الاستدامة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن بدء تنفيذ سوق الحبيل الحضاري بالأقصر بتكلفة 120 مليون جنيه جامعة المنصورة تتسلم رئاسة تحالف إقليم الدلتا من جامعة طنطا وتعلن خطة لتعزيز التكامل الرقمي وربط التعليم بسوق العمل ترامب: مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة

انقضاء دعوى عدم دستورية مواد الإجازة فى قانون العاملين بالدولة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، قرارًا بانقضاء الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون رقم 291 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 71 قانون الشرطة وكذلك حكم الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون 47 لسنة 78 من قانون العاملين بالدولة بانتهاء الخصومة.

مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الثانى فى الدقهلية

وأقيمت الدعوى التى تحمل رقم 47 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون رقم 291 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 71 قانون الشرطة وكذلك حكم الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون 47 لسنة 78 من قانون العاملين بالدولة. تنص المادة 65 من القانون 47 لسنة 78 من قانون العاملين بالدولة، على أن "يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية.