جريدة الديار
الأحد 15 مارس 2026 10:22 مـ 27 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير المالية: غدا صرف مرتبات العاملين بالدولة لتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية قبل عيد الفطر المبارك الوزن والطول والاصابة وراء خروج مؤلم للمصارع يوسف إبراهيم ببطولة نيوجيرسي د. منال عوض تبحث مع محافظ البحر الأحمر عددًا من الملفات التنموية والخدمية بالمحافظة د. منال عوض توجه المحافظات بسرعة التعامل مع أي شكاوى للمواطنين وتعزيز كفاءة منظومة النظافة وإدارة المخلفات حماية المستهلك بالبحيرة يضبط 13 قضية متنوعة في حملة رقابية مفاجئة مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع توقع بروتوكول تعاون مع جمعية ”خير وبركة والمرأة الجديدة” محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة لمتابعة الالتزام بالأوزان المقررة وجودة الخبز وانتظام الصرف تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية المفاجئة بمستشفى سندوب للتأمين الصحي لمتابعة جودة الخدمة الطبية وأعمال التطوير الجاريه الأعلى للإعلام يستدعي لجلسة الغد الممثل القانوني لقناة ”الزمالك” بسبب مخالفات برنامج ”زمالك نيوز” وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع إنتاج منظومة الهاوتزر (K9A1EGY) الهيئة العامة للأرصاد الجوية: تحسن ملحوظ في حالة الطقس استقرار الشبكة الكهربائية رغم سواء الأحوال الجوية بالإسكندرية

تعرف علي العقوبة المنتظرة للمتحرش بطفلة المعادي

تمكنت اجهزة الامن من القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادي عقب هروبه في إحدى الشقق .

ونص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.بعد القبض علي المتهم ..تطورات جديدة في واقعة التحرش بطفلة في المعادي

اليوم العالمي للمرأة_الوشاح الازرق_ليفربول_برشلونة_مانشستر سيتي_الاهلي وفيتا كلوب_عبود العمري_هيلاس فيرونا ضد ميلان_حنان ترك_حلا شيحة