جريدة الديار
الخميس 28 مارس 2024 10:20 مـ 18 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الرأى الأحدث لتوافر معلومات أكثر عن مشروع قانون التأمين الإجتماعى الموحد

خبير التأمين الإجتماعى كامل السيد
خبير التأمين الإجتماعى كامل السيد

مشروع قانون التأمين الإجتماعى الموحد يقنن هيمنة الحكومة على أموال التأمين الإجتماعى وعدم إعادتها :

الحكومة والبرلمان ينفردان بوضع قانون التأمين الإجتماعى الموحد بعيدا عن الحوار المجتمعي وجلسات الإستماع وبدون مشاركة أصحاب المصلحة الحقيقيين ولا الجهاز المركزى للمحاسبات كجهة محايدة لتحديد رصيد المال الإحتياطي للتأمين الإجتماعى لدى الخزانة العامة وبنك الإستثمار القومى وصندوق معاشات القوات المسلحة علما بأن المادة 17 من الدستور تقرر أن أموال التأمين الإجتماعى أموال خاصة بالمؤمن عليهم تتمتع بنفس حماية المال العام وهو نفس ماأكدت عليه المادة 109 من مشروع القانون . ويبلغ المؤمن عليهم حوالى 25 مليون وأصحاب المعاشات حوالى 10 مليون وبدون مشاركة ممثلى أصحاب المعاشات الشرعيين مكتفية بمناقشته مع منظمة العمل الدولية فى حين لاتجرؤ الحكومة على مناقشة مشروع قانون يؤثر على مصالح رجال الأعمال بعيدا عنهم وعن غرفهم التجارية فمثلا عقدت الحكومة أكثر من 13 إجتماع مع رجال الأعمال وممثليهم قبل إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة فخرج يحمل محدود الدخل أعباؤه . وتناقش لجنة القوى العاملة بالبرلمان مشروع قانون التأمين الإجتماعى الموحد المقدم من الحكومة كأنه سر حربى فى حضور ممثلى الحكومة ، وعموما حسب المتيسر من مشروع القانون أطرح وجهة نظرى كما يلى :

1. يتم إستثمار 75 % من المال الإحتياطي للتأمين الإجتماعى فى أذون الخزانة والسندات الحكومية على الأقل ويمكن تخفيضه إلى 65 % فى حال إتفاق وزيرى المالية والتأمينات الإجتماعية لأنها أموال كبيرة ومستقرة تصلح للإستثمار طويل الأجل والحكومة جربت طعم هذا المال ولاتريد التخلى عنه ولاإعادته فهذا مال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات الذين لايملكون حرية إتخاذ قرار بشأن إستثمار أموالهم لتبتزهم الحكومة من جديد فلو وجدوا مجالات إستثمار تدر عليهم عائدا أفضل من شراء السندات الحكومية وأذون الخزانة العامة لايستطيعون إلا فى حدود 25 % من أموالهم فقط وحتى لو خفضت الخزانة سعر الفائدة على تلك الأذون والسندات فإنهم لايستطيعون إستثمار أموالهم فيما هو أفضل لهم رغم أن المشروع يقرر تعيين خبراء على أعلى مستوى فى مجال الإستثمار برواتب ومكافآت مجزية ويقرر فض التشابكات المالية الحالية بين الهيئة وكل من الخزانة العامة للدولة وبنك الإستثمار القومى وضمان عدم تكرارها مستقبلا كلام كأنه زى أبو جد حيث دأبت الحكومة منذ تولى د يوسف بطرس غالي وزارتى المالية ( المدينة ) والتأمينات الإجتماعية ( الدائنة) على ضم أموال التأمين الإجتماعى للموازنة العامة كإيرادات مثلها مثل الضرائب من خلال بنك الإستثمار القومى الذى سيطر عليها هو الآخر

وهذا يؤكد نية الحكومة عدم إعادة أموال التأمين الإجتماعى لأصحابها حيث سيتم التوافق على المبلغ حكوميا ليقرر المدين القوى ماعليه للدائن المغلوب على أمره بعيدا عن أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم ولاتعيده وزارة المالية بحجة أنه تم شراء أذونات وسندات خزانة بهذه المبالغ وفقا للقانون الجديد بنسبة 75 % من المال الإحتياطى على الأقل وتسدد الخزانة العامة الفوائد فقط دون الأصل للصندوق الجديد الذى يصبح كورقة تثبت الدين الذى إرتضته الحكومة لتقنين ضياع أموال التأمين الإجتماعى بشكل نهائى هذه المرة وكله بالقانون ، وهو نفس المعمول به حاليا وإصدار صك من وزارة المالية بما تعترف به الوزارة بالمديونية وتسدد الفائدة الشهرية للصندوقين وهكذا يكون تنفيذ الحكومة لتكليفات السيسى بإعادة أموال التأمين الإجتماعى لأصحابها صوريا . علما بأن د يوسف بطرس غالى وزير المالية والتأمينات كان قد إستخدم مال التأمين الإجتماعى الإحتياطى فى خفض الدين الداخلى للحصول على الإشادات الدولية وتم إختياره وزير وزراء مالية العالم كما تذكرون فالغرب ومؤسساته يجيدون هذه اللعبة لتشجيعه على التغطية على أموال التأمين الإجتماعى للإيهام بنجاحه فى تخفيض الدين الداخلى على حساب المال السايب للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات ولازال هذا النهج موجودا بوجود تلميذه ومستشاره للتأمين الإجتماعى د محمد معيط وزيرا حاليا للمالية وصديقا مخلصا للدكتور يوسف بطرس غالى حيث لازال يتصل به لإستشارته والإستفادة من خبراته

2. يحابى رجال الأعمال على حساب المؤمن عليهم حيث خفض حصة إشتراك صاحب العمل عن عماله من 25 % إلى ( 17. 75 ) % بينما خفض حصة إشتراك المؤمن عليهم من ( 14 % إلى 11 % ) فهو يلبى مطلب ملح لرجال الأعمال بخفض حصة صاحب العمل فى الإشتراكات الشهرية عن عماله

3. يطرح صرف زيادة سنوية لأصحاب المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15 % يتحملها نظام التأمين الإجتماعى علما بأنه أصبح مستقرا صرف 15 % زيادة سنوية لأصحاب المعاشات مؤخرا ووضع حد أقصى 15 % للزيادة يحرم أصحاب المعاشات من زيادتها فى حال زيادة معدلات التضخم والتى وصلت فى بعض الأحيان من قبل إلى 37 % كما تعلمون مما يضع أصحاب المعاشات وهم من ذوى الدخل المحدود فى مقدمة من يكتوون بنار الغلاء

4. لم يقدم المشروع حلا للتأمين على العمالة الغير منتظمة المنخفض وعيها التأمينى والتى لاتعمل لدى صاحب عمل ثابت ولا فى مكان واحد أو معلوم والتى كان السيسي قد طالب مرارا بصدور تشريع تأمينى يوفر لها الحماية التأمينية والصحية وكان من الأولى تدارك الحكومة لذلك فى المشروع الجديد بعد أن نفذت تمثيلية وثيقة أمان الإدخارية ، ولم تقدم الحكومة فى المشروع لهؤلاء سوى أنها ستتحمل حصة صاحب العمل نيابة عنهم علما بأن الموازنة العامة للدولة هى التى تتحمل العجز فى موارد القانون 112 لسنة 1980 الخاص بالعمالة الغير منتظمة حاليا وهو أكبر من حصة صاحب العمل كما لم يتطرق المشروع للتأمين على العمالة الغير منظمة فى القطاع غير الرسمى

5. تخلصت الدولة نهائيا من نسبة ال 1 % التى يلزمها القانون الحالى 79 لسنة 75 كمساهمة لجميع فئات المؤمن عليهم

6. صعبت من شروط إستحقاق المعاش المبكر فى ظل إندفاع الحكومة فى تطبيق سياسة الخصخصة والتى تستخدم الحكومة الإحالة للمعاش المبكر كوسيلة للتخلص من العمالة حيث إشترط المشروع إشتراك الراغب فى الإحالة للمعاش المبكر مدة فعلية 25 سنة بدلا من 20 سنة المعمول بها حاليا وأضافت شرطا آخر بأن لايقل المعاش المبكر عن 50 % من أجر التسوية والحد الأدنى للمعاش وحرمته من حقه الإستفادة من مدة الإشتراك المشتراه

7. يجعل أجر تسوية المعاش عبارة عن متوسط أجور كامل مدد الإشتراك رغم ضعف الأجور منذ بدء التعيين مما يقلل متوسط أجر التسوية عن المعمول به الآن من أخذ متوسط أجر السنتين الأخيرتين فتقل قيمة المعاشات وقرر عدم إحتساب شهر البداية ضمن المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا

8. إستحدث :

أ. معاش إضافى لمن يستطيع دفع مبالغ أكبر من قيمة إشتراكاته الشهرية فى حسابه الشخصى التأمينى ويحصل بموجبه على معاش إضافى لتزيد قيمة معاشه عن أقرانه فى العمل بسبب مقدرته المادية على الدفع وهو تمييز غير محمود بين المؤمن عليهم

ب. يسمح للمؤمن عليه عند خروجه للمعاش أن يطلب إستبدال جزء من معاشه بمبلغ نقدى يصرفه دفعة واحدة ولمرة واحدة ليقل معاشه بشرط أن لايقل عن 50 % من قيمة معاشه وهذا يشجع البعض على فعل ذلك تحت وطأة الحاجة لتستمر معاناته من تدني قيمة معاشه طالما كان حيا فى ظل إرتفاع تكلفة الحياة والمستحقين لمعاشه من بعده

9 : يطرح رفع سن المعاش تدريجيا من 60 سنة إلى 65 سنة بدءا من سنة 2034 حتى 2040 ليصل بالتدريج إلى 65 سنة لمواجهة إرتفاع معدل الأعمار وهذا يزيد معدل البطالة كما يعنى أن يأخذ صندوق التأمين الإجتماعى إشتراكات جديدة لمدة 5 سنوات بدلا من دفع معاشات طيلة هذه الخمس سنوات علما بأن قانونى التأمين على أصحاب الأعمال والعمالة الغير منتظمة وخريجى الأزهر يحددان سن الخروج على معاش الشيخوخة بلوغ سن ال 65 حاليا ومن المستغرب أن تشجع الدولة الخروج على المعاش المبكر لتخفيض عدد العاملين وتخفيض بند الأجور بالموازنة العامة للدولة تلبية لشروط صندوق النقد الدولي وفى نفس الوقت ترفع سن الإحالة لمعاش الشيخوخة لجميع المؤمن عليهم إلى سن ال 65 سنة

10. إستبعد المشروع المطلقة من المستحقين رغم نص المشروع على عدم المساس بالحقوق المقررة بالقوانين التأمينية الحالية خاصة فى الحقوق التأمينية وهذا الإستبعاد كان د يوسف بطرس غالى مصرا عليه

11. ذكر المشروع أن الحد الأدنى للمعاش 65 % من الحد الأدنى لأجر الإشتراك بينما حدد قانون معاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم ورئيس البرلمان الحد الأدنى لمعاشاتهم الشهرية عشرة آلاف وخمسمائة جنيه تصرف من صندوق التأمين الإجتماعى رغم قلة مادفعوه مقارنة بغيرهم ليأخذوا هم معاشات أكبر يتحملها المؤمن عليهم ذوى المعاشات الأضعف كثيرا إلى جانب معاشاتهم الأخرى من جهات عملهم الأصلية

12. ترك معامل حساب المعاش جزء من كل 45 جزء ( 1/45) بينما يحسب معاش الوزراء والمحافظين ونوابهم ورئيس البرلمان بمقدار جزء من كل عشرة أجزاء ( 1/10 )

13. حدد نسبة صرف تعويض البطالة بنسبة تتراوح بين 75 % إلى 45 % حسب المدة بينما القانون الحالى يحدد نسبة واحدة طوال المدة المقررة لإستحقاق الصرف بنسبة مقطوعة 60 %

14. خصص نسبة 1. 5 % من حصيلة الإشتراكات و 2. 5 % من عوائد إستثمار الصندوق لمواجهة المصروفات الإدارية والرأسمالية وفى حالة زيادة المنصرف تتحمله الخزانة العامة وهو مبلغ كبير يخص الأجور والمكافآت والسيارات وبدلات السفر والمباني خاصة إذا ما قورن بالحالى ومقداره 2. 5 % من الإيراد السنوى المحقق عن نفس السنة لأن كل تلك الأموال مستقطعة من موارد الصندوق على حساب إمكانية تحسين المزايا

وقد تراجعت الحكومة مؤخرا خوفا من إعتراضات النواب وأوكلت إلى مجلس إدارة الهيئة تحديد تلك النسبة التى غالبا لن تقل عن النسبة التى كانت موجودة

15. قرر إلتزام الخزانة العامة تسديد (160 . 5 ) مليار جنيه سنويا بفائدة مركبة (5 . 7 ) % لمدة 50 سنة مقابل إلتزام الصندوق بسداد ملتزمات الخزانة العامة القانونية حاليا ومستقبلا فى قانون التأمين الإجتماعى وعن الأموال التأمينية ببنك الإستثمار وصكوك الخزانة المستحقة للتأمينات دون معرفة كيف تم حساب هذه المبالغ وهل شارك الخبراء التأمينيين للصندوقين فى هذه الدراسة من عدمه ؟ وفى حالة عدم كفايتها من يتحمل الفرق ؟! وهل يدخل بضمنها حصة الحكومة كصاحب عمل عن موظفى الحكومة؟ على أن تتحمل الخزانة إلتزاماتها بعد 50 عاما ويعاد النظر فى قيمة القسط الشهرى الذى تسدده الحكومة بعد 30 سنة . فما هى الحكمة من ذلك؟ ولماذا لاتتحمل الحكومة نصيبها ( المستحق عليها فعليا) شهريا ؟ لأن التجارب العملية السابقة تؤكد تحول ماتحمله صندوقى التأمين الإجتماعى نيابة عن الخزانة العامة إلى مجرد قيود دفترية كمدينة لدى الخزانة العامة لاتسددها وتحرم الصندوقين من عائد إستثمار ات تلك الأموال ، وهل الأمر محسوب بدقة أم هو إستنزاف حكومى جديد لأموال التأمين الإجتماعى بشكل قانونى خصوصا أنه يتضمن أية إلتزامات قانونية جديدة خلال الخمسين سنة وهو أمر فى علم الغيب؟ !

16. إشترط للحصول على معاش الشيخوخة توافر مدة إشتراك قدرها 15 سنة على أن يكون من بينها 10 سنوات مدة خدمة فعلية فى حين يشترط القانون الحالى توافر مدة إشتراك 120 شهرا فقط

17. ضعف تمثيل أصحاب المعاشات بمجلس إدارة الصندوق الذى نص المشروع على تمثيل عدد 2 من أصحاب المعاشات يختارهم مجلس الإدارة بناءا على ترشيح رئيس الصندوق ولايوجد نص بتمثيل المؤمن عليهم بالمجلس

18. لم يتم النص على كيفية تشكيل مجلس إدارة صندوق الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات وبالتالى من غير المعروف تمثيل أصحاب المعاشات من عدمه وكم عددهم فى حالة تمثيلهم

19. ورد فى موارد صندوق الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات :

1. ماقد تخصصه الخزانة العامة من مساهمات

2. ماقد يخصصه صندوق الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى

وهذا يعنى أنه قد يحدث أو لايحدث وإذا حدث تحدد كل جهة ماقد تساهم به من مبالغ فى الوقت الذى تريده وللمدة التى تريدها

20 . الدستور ينص على إستقلالية هيئة التأمين الإجتماعى بينما مشروع القانون يجعلها تابعة لوزير التأمينات الإجتماعية ( أى يجعلها تحت السيطرة الحكومية )

21 . لم يتضمن مشروع القانون إستحقاق المؤمن عليه أو صاحب المعاش نفقات الجنازة ثلاثة أشهر لذويه عند وفاته كما هو حادث الآن