جريدة الديار
الجمعة 19 أبريل 2024 03:04 مـ 10 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

مختصون : مشروع قانون قصر الخلع على الضعف الجنسي تقليل من شأن المرأة المصرية

الشيخ حسن الجنايني
الشيخ حسن الجنايني

شكلت التعديلات لقانون الاسرة الجديد اقتصار حق الزوجة في الخلع من زوجها في حالة واحدة فقط، وهي أن تكون متضررة من الناحية الفسيولوجية "حالات الضعف الجنسي"، فقط صدمة كبيرة انتابت السيدات عقب إعلان النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، عن تقدمه بمجموعة تعديلات على قانون الأسرة، لمناقشتها خلال دور الانعقاد الجاري، تمهيدًا لإصدارها.

وصرح حسن الجناينى ، واعظ وكبير باحثين الأزهر لجريدة الديار ، أن الخلع مشروع في القرآن الكريم لقوله تعالى " فإن خفتم ألا تقيما حدود الله فلا جناح عليها فيما افتدت به " فالمرآه إذا ارادت الخلع من زوجها أو تريد الطلاق من زوجها لغير سبب وجيه فعليها أن تطلق أو تقوم بالخلع وتعطي عوضا للزوج مقابل هذا أن تعطي له ما أخذته من مهر أو غير ذلك . فلا يجب أن تأخذ ماله فهذا لا يرضي الله ولا يتفق مع شرع الله .

وأضاف الجنايني ، الخلع يتفق مع الطلاق أنها لا تحل له أما يختلف في انه لا يستطيع أن يردها فالخلع حكمه حكم الطلاق البائن لا يجوز له ان يردها إلا بعقد ومهر جديد وبرضاها ، والخلع لا يعتد طلاقآ بل هو فسخ للعقد بين الزوجين

وأكد الجنايني ، أنه لا يجوز للمرآه أن تطلب الخلع من زوجها دون سبب فحديث الرسول " ص" أيما إمرآة سألت زوجها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " فلا يجوز لها أبدا أن تطلب الخلع الا اذا كانت هناك أسباب وجيهة وحقيقية .

وأضاف الجناينى ، المرآة اذا لم تستطيع ان تقيما حدود الله او تكمل حياتها معه فلها أن تخلع ليس حراما اذا بلغ الامر الكره أو البغد .
واستكمل الجناينى ، من الناحية القانونية تأخذ الزوجة قائمة المنقولات بإعتبارها دين عند الرجل أو أمانة وهى ثغرة في القانون لا يقرها فمن الشرع أن ترد إليه كل ما اخذته منه حتى يتم التراضي .

وأوضح الجناينى ، بعد الخلع إن اراد الزوج أو الزوجة إتمام الحياة الزوجية بعد ذلك والعودة مرة أخرى فهى في الشرع ردت عليه ماله فعليه أن ينفقها بمال جديد لا يجوز ردها بدون مهر,فالاسلام جعل للمرأة صداق ومهر لابد أن تأخذه فالزوج أخذه وقت الخلع فيجب رده مره اخرى شرعا .

ومن جانبه قال المستشار : محمود سلامة المحامي بالاستئناف العالي، طبق نظام الطلاق بالخلع في مصر منذ سنة 2001 مع إصدار قانون الأسرة رقم 1 لسنة 2001، والذي كان على أولويات السلطة التشريعية. حيث نصت المادة 20 من هذا القانون على أنه " للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي اعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اي حق من حقوقهم.

وأضاف سلامة، يقع الخلع في جميع الاحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الاحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن وبهذا يتضح الأصل التشريعي للطلاق خلعًا، فهو أمرٌ تم تقنينه لحل المشكلات التي كانت تواجه المرأة من جراء تعنت الزوج في تطليقها قبل صدور القانون المذكور, أما عما يتردد بشأن وجود تعديلات فيما يخص الخلع، فالأمر لا يعدو كونه مجرد اقتراحات بمشروع قانون لم يناقشه مجلس الشعب ولم يقره حتى نستطيع أن نقول أنه مفيد للمرأة أو الرجل أو مفيد لهما معًا.

واستكمل سلامة ، أما عما يتردد بجعل الخلع مرهونًا فقط بالعجز الجنسي، فإن هذا الأمر يخالف الشريعة الإسلامية والتي هي مصدر قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، والذي لن يلاقي قبولًا مجتمعيًا من المرأة، والتي تحرص الدولة الآن أكثر من ذي قبل على ضمان حقوقها وجعلها في مصاف الرجال، فهي السفيرة والقاضية والوزيرة، والمجتمع النسوي عمومًا سيقابل هذا المقترح بالرفض التام، لأن في إقرار ذلك خلق لأزمة مجتمعية طاحنة ستؤدي بالمجتمع إلى غياهب التفكك والانحلال.
فالخلع في حقيقته حلٌ لما استعصى على المرأة الحصول عليه من حقوقها الشرعية. وأساس الترابط الأسري وتقليل حالات الطلاق ليس القانون، وإنما التصالح المجتمعي بين شقيه، الرجل والمرأة.

وأشار سلامة ، أما عن تحديد المهر، فإن للمرأة أو وليها طلب المهر الذي يرضيها، فيوافق عليه طالب الزواج أو يرفضه، وهذا شأنه. ولكن ما اتفقا عليه يصبح ملزمًا للزوج منذ توقيعه على العقد، ولا مجال لتخفيضه.
وفي الحالة التي لا يتم الاتفاق فيها على المهر، فإن القانون قد بين ذلك، فيحكم القاضي بقيمة الصداق بناء على ما يسمى (مهر المثل). أي يرجع القاضي إلى المهور التي اتفق عليها لمثيلاتها من قريباتها، ويحكم بمتوسطه بعد احتساب مجموع ما عرف من مهور مثيلاتها بعد قسمته على عددهن. فقد يكون صداق ابنة خالتها مائة ألف، وصداق ابنة عمتها مائة وخمسون، فيحتسب المتوسط ويحكم لها به، على أن تكون هذه المهور مسماة في العقد الشرعي، أي أن تكون معلومة القيمة رسميًّا.

واكد سلامة ، أن قائمة المنقولات الزوجية، فينعقد اختصاص محكمة الجنح فيها، على أساس أن قائمة المنقولات الزوجية عقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، والتي استقرت أحكام محكمة النقض على شرعيتها.
كما ينعقد الاختصاص بنظر النزاع حول قائمة المنقولات الزوجية لمحكمة الأسرة بدعوى رد أعيان الجهاز، وفي الحالتين تستحقهما المرأة، مالم يستطع أن يثبت الزوج في دعوى الخلع أن المنقولات الزوجية من المهر المتفق عليه. فلو أثبت الزوج كون المنقولات الزوجية من قيمة المهر فيستحق استرداد هذه الأعيان بناء على كونها صداقًا يجب رده حتى يحكم القاضي بالطلاق خلعًا.

وفي هذه الحالة إذا استطاعت الزوجة إثبات أنها اشترت بعضًا منها من مالها الخاص أو من مال وليها، فلا يستحق الزوج مما اشترته شيئًا. وعن الحالات التي يحكم فيها القاضي بالطلاق للمسلمين، فيحكم بالطلاق لوقوع ضرر مادي أو معنوي على الزوجة، فإذا أثبتته فإنه يحكم لها بالطلاق بالإجراءات المعتادة والتي تشمل الصلح وندب حكمين. ومن أنواع الضرر، الهجر في الفراش، والامتناع عن الانفاق، والإيذاء البدني والنفسي، وتشويه السمعة، والزواج من أخرى بدون علم الزوجة، وما إلى ذلك من أشكال الضرر.

وأيضًا إذا ثبت لدى القاضي بما لا يدع مجالًا للشك استحالة العشرة، فإنه يحكم بالتطليق. والفرق بين الطلاق للضرر واستحالة العشرة والطلاق خلعًا، هو أن المرأة في الطلاق لغير الخلع تستحق كافة حقوقها من مؤخر صداق ونفقة عدة ومتعة، أما في الطلاق خلعًا فإنه يكون مقابل تنازلها عن هذه الحقوق، ولا يعتبر من الحقوق المتنازل عنها الحضانة، لأن الحضانة ليست حق الحاضن وإنما حق المحضون.